( ) لقوله عليه الصلاة والسلام والمسافر يؤذن ويقيم لابني أبي مليكة رضي الله عنهما { } [ ص: 255 ] ( فإن تركهما جميعا يكره ) ولو اكتفى بالإقامة جاز لأن الأذان لاستحضار الغائبين والرفقة حاضرون والإقامة لإعلام الافتتاح وهم إليه محتاجون ( فإن صلى في بيته في المصر يصلي بأذان وإقامة ) ليكون الأداء على هيئة الجماعة ( وإن تركهما جاز ) لقول إذا سافرتما فأذنا وأقيما رضي الله عنه : أذان الحي يكفينا . ابن مسعود