قال ( ووقف المشاع جائز عند ) [ ص: 211 ] لأن القسمة من تمام القبض والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته . وقال أبي يوسف : لا يجوز لأن أصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به ، وهذا فيما يحتمل القسمة ، وأما فيما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد أيضا لأنه يعتبر بالهبة والصدقة المنفذة إلا في المسجد والمقبرة ، فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة أيضا عند محمد ، لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى ، ولأن المهايأة فيهما في غاية القبح بأن يقبر فيه الموتى سنة ، ويزرع سنة ويصلى فيه في وقت ويتخذ إصطبلا في وقت ، بخلاف أبي يوسف . الوقف لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة
[ ص: 212 ] ولو وقفه الكل ثم استحق جزء منه بطل في الباقي عند لأن الشيوع مقارن كما في الهبة ، بخلاف ما إذا محمد ، لأن الشيوع في ذلك طارئ . رجع الواهب في البعض أو رجع الوارث في الثلثين بعد موت المريض وقد وهبه أو أوقفه في مرضه وفي المال ضيق
ولو لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع ولهذا جاز في الابتداء ، وعلى هذا الهبة والصدقة المملوكة . [ ص: 213 ] قال : ولا يتم الوقف عند استحق جزء مميز بعينه أبي حنيفة حتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا . وقال ومحمد : إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم . لهما أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك وأنه يتأبد كالعتق ، فإذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يتوفر عليه مقتضاه ، فلهذا كان التوقيت مبطلا له كالتوقيت في البيع . أبو يوسف أن المقصود هو التقرب إلى الله تعالى وهو موفر عليه ، لأن التقرب تارة يكون في الصرف [ ص: 214 ] إلى جهة تنقطع ومرة بالصرف إلى جهة تتأبد فيصح في الوجهين وقيل إن التأبيد شرط بالإجماع ، إلا أن عند ولأبي يوسف لا يشترط ذكر التأبيد لأن لفظة الوقف والصدقة منبئة عنه لما بينا أنه إزالة الملك بدون التمليك كالعتق ، ولهذا قال في الكتاب في بيان قوله وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم ، وهذا هو الصحيح ، وعند أبي يوسف ذكر التأبيد شرط لأن هذا صدقة بالمنفعة أو بالغلة ، وذلك قد يكون مؤقتا وقد يكون مؤبدا فمطلقه لا ينصرف إلى التأبيد فلا بد من التنصيص . محمد