[ ص: 393 ] قال ( ) لأن اليد أقصى ما يستدل به على الملك إذ هي مرجع الدلالة في الأسباب كلها فيكتفي بها . وعن ومن كان في يده شيء سوى العبد والأمة وسعك أن تشهد أنه له رحمه الله أنه يشترط مع ذلك أن يقع في قلبه أنه له [ ص: 394 ] قالوا : ويحتمل أن يكون هذا تفسيرا لإطلاق أبي يوسف رحمه الله في الرواية فيكون شرطا على الاتفاق . وقال محمد رحمه الله : دليل الملك اليد مع التصرف ، وبه قال بعض مشايخنا رحمهم الله لأن اليد متنوعة إلى إنابة وملك . الشافعي
قلنا : والتصرف يتنوع أيضا إلى نيابة وأصالة . ثم المسألة على وجوه : إن عاين المالك الملك حل له أن يشهد ، وكذا [ ص: 395 ] إذا عاين الملك بحدوده دون المالك استحسانا لأن النسب يثبت بالتسامع فيحصل معرفته ، وإن لم يعاينها أو عاين المالك دون الملك لا يحل له .