[ ص: 500 - 501 ] قال ( ) لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال فيحتاج إلى أن يوكل غيره فيكون بسبيل منه دفعا للحاجة [ ص: 502 ] وقد صح { كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بالشراء وبالتزويج حكيم بن حزام رضي الله عنهما عمر بن أم سلمة } .