( وإن ) لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلما قال : وهذا عند لحق بدار الحرب مرتدا ، فأما عند محمد لا تعود الوكالة . أبي يوسف أن الوكالة إطلاق لأنه [ ص: 147 ] رفع المانع . أما الوكيل يتصرف بمعان قائمة به وإنما عجز بعارض اللحاق لتباين الدارين ، فإذا زال العجز والإطلاق باق عاد وكيلا . لمحمد أنه إثبات ولاية التنفيذ ، لأن ولاية أصل التصرف بأهليته وولاية التنفيذ بالملك وباللحاق لحق بالأموات وبطلت الولاية فلا تعود كملكه في أم الولد والمدبر ولأبي يوسف