[ ص: 91 ] ( باب الاستسقاء ) ( قال : ليس في أبو حنيفة في جماعة ، فإن صلى الناس وحدانا جاز ، وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار ) لقوله تعالى { الاستسقاء صلاة مسنونة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا } الآية ، { } [ ص: 92 ] ( وقالا : ورسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى ولم ترو عنه الصلاة ) لما روي { يصلي الإمام ركعتين } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كصلاة العيد . قلنا : فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة ، وقد ذكر في الأصل قول ابن عباس وحده . محمد
[ ص: 93 ] ( ويجهر فيهما بالقراءة ) اعتبارا بصلاة العيد ( ثم يخطب ) لما روي { } ثم هي كخطبة العيد عند أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ، وعند محمد خطبة واحدة [ ص: 94 ] ( ولا خطبة عند أبي يوسف ) ; لأنها تبع للجماعة ولا جماعة عنده ( أبي حنيفة ) لما روي { ويستقبل القبلة بالدعاء } ( أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وحول رداءه ) لما روينا . قال : وهذا قول ويقلب رداءه ، أما عند محمد فلا يقلب رداءه ; لأنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية . [ ص: 95 ] وما رواه كان تفاؤلا ( ولا يقلب القوم أرديتهم ) ; لأنه لم ينقل أنه أمرهم بذلك . أبي حنيفة
[ ص: 91 ]