[ ص: 385 ] إلا امرأته    [60] 
قال : استثناء من الهاء والميم . وتأول أبو يوسف  هذا على أنه استثناء رد على استثناء ، وهو قول  أبي عبيد القاسم بن سلام  ، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين  إلا آل لوط  فاستثناهم من المجرمين ، إلا امرأته ، فاستثناها من قوم لوط  ، فصارت مع المجرمين . قال : كما تقول : له علي عشرة إلا أربعة إلا واحدا ، فيكون سبعة ؛ لأنك استثنيت من الأربعة واحدا ، فصار مع الستة فصارت سبعة . قال  أبو عبيد   : كما تقول : إذا قال رجل لامرأته : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة ، فقد طلق ثنتين . قال  أبو جعفر   : الذي قال أبو يوسف  كما قال عند أهل العربية ، والذي قاله  أبو عبيد  عند حذاق أهل العربية لا يجوز . يقولون : إنه لا يستثنى من الشيء نصفه ، ولا أكثر من النصف ، ولا يتكلم به أحد من العرب . والاستثناء عند  الخليل   وسيبويه  التوكيد ؛ لأنك إذا قلت : جاءني القوم ، جاز أن يكون قد بقي منهم ، فإذا قلت : كلهم ، أحطت بهم ، وكذا إذا قلت : جاءني القوم ، جاز أن يكون زيد داخلا فيهم ، فإذا قلت : إلا زيدا ، بينت كما بينت بالتوكيد . ومعنى قولك : "له عندي عشرة إلا واحدا " : له عندي عشرة ناقصة ، ولا يجوز أن يقال لخمسة ولا أقل منها : "عشرة ناقصة " . ( قدرنا إنها ) . وقرأ  عاصم   : ( قدرنا ) وفي التشديد معنى المبالغة ، أي كتبنا ذلك وأخبرنا به وعلمنا أنها لمن الغابرين ، قد ذكرناه ، ومن أحسن ما قيل فيه : إن معنى الغابرين : الباقون المتخلفون عن الخروج معه ، من قولهم :  [ ص: 386 ] غبر إذا بقي . وهكذا قال أهل العربية في معنى : ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك  إن المعنى : فأسر بأهلك إلا امرأتك ، ومن أحسن ما قيل في معنى : ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك  أن المعنى : ولا يلتفت إلى ما خلف ، وليخرج . وقد قيل : إنه من الالتفات ، أي : لا يكن منكم خروج فيلتفت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					