nindex.php?page=treesubj&link=28908_12389_12435_17941_27326_28723nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [ 228 ]
أثبت الهاء أيضا لأنه عدد لمذكر ، الواحد قرء ، والتقدير عند
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : ثلاثة أقراء من قروء لأن قروءا للكثير عنده ، وقد زعم بعضهم أن ثلاثة قروء لما كانت بالهاء دلت الهاء على أنها أطهار وليست لحيض ، قال : ولو كانت حيضا لكانت ثلاث قروء . وهذا القول خطأ قبيح ؛ لأن الشيء الواحد قد يكون له اسمان مذكر ومؤنث نحو دار ومنزل وهذا بين كثير ، وقد قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ولا يحل لهن [ ص: 313 ] أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : يعني الحيض . وهذا من أصح قول ، وهكذا كلام
العرب ، والتقدير : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من القروء ، أي من الحيض ، ومحال أن يكون ههنا الطهر ؛ لأنه إنما خلق الله - جل وعز - في أرحامهن الحيض والولد ، ولم يجر ههنا للولد ذكر ، فوجب أن يكون الحيض . ومن الدليل على أن القرء الحيضة في قول الله - جل وعز - :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ثلاثة قروء فقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن والطلاق في الطهر . ولا يخلو قوله - جل وعز - :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لعدتهن من أن يكون معناه : قبل عدتهن ، أو بعدها ، أو معها ، ومحال أن يكون معها أو بعدها ، فلما وجب أن يكون قبلها وكان الطهر كله وقتا للطلاق ؛ وجب أن يكون بعده ، وليس بعده إلا الحيض ، والتقدير في العربية : " ليعتددن " .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وبعولتهن أحق بردهن ابتداء وخبر . وبعولة جمع بعل ، والهاء لتأنيث الجماعة .
nindex.php?page=treesubj&link=28908_12389_12435_17941_27326_28723nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [ 228 ]
أَثْبَتَ الْهَاءَ أَيْضًا لِأَنَّهُ عَدَدٌ لِمُذَكَّرٍ ، الْوَاحِدُ قُرْءٌ ، وَالتَّقْدِيرُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ : ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ قُرُوءٍ لِأَنَّ قُرُوءًا لِلْكَثِيرِ عِنْدَهُ ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ لَمَّا كَانَتْ بِالْهَاءِ دَلَّتِ الْهَاءُ عَلَى أَنَّهَا أَطْهَارٌ وَلَيْسَتْ لِحَيْضٍ ، قَالَ : وَلَوْ كَانَتْ حَيْضًا لَكَانَتْ ثَلَاثَ قُرُوءٍ . وَهَذَا الْقَوْلُ خَطَأٌ قَبِيحٌ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ قَدْ يَكُونُ لَهُ اسْمَانِ مُذَكَّرٌ وَمُؤَنَّثٌ نَحْوُ دَارٍ وَمَنْزِلٍ وَهَذَا بَيِّنٌ كَثِيرٌ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ [ ص: 313 ] أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : يَعْنِي الْحَيْضَ . وَهَذَا مِنْ أَصَحِّ قَوْلٍ ، وَهَكَذَا كَلَامُ
الْعَرَبِ ، وَالتَّقْدِيرُ : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ مِنَ الْقُرُوءِ ، أَيْ مِنَ الْحَيْضِ ، وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ هَهُنَا الطُّهْرَ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا خَلَقَ اللَّهُ - جَلَّ وَعَزَّ - فِي أَرْحَامِهِنَّ الْحَيْضَ وَالْوَلَدَ ، وَلَمْ يَجْرِ هَهُنَا لِلْوَلَدِ ذِكْرٌ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْحَيْضَ . وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الْحَيْضَةُ فِي قَوْلِ اللَّهِ - جَلَّ وَعَزَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228ثَلاثَةَ قُرُوءٍ فَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَالطَّلَاقُ فِي الطُّهْرِ . وَلَا يَخْلُو قَوْلُهُ - جَلَّ وَعَزَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لِعِدَّتِهِنَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ : قَبْلَ عِدَّتِهِنَّ ، أَوْ بَعْدَهَا ، أَوْ مَعَهَا ، وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا ، فَلَمَّا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهَا وَكَانَ الطُّهْرُ كُلُّهُ وَقْتًا لِلطَّلَاقِ ؛ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ ، وَلَيْسَ بَعْدَهُ إِلَّا الْحَيْضُ ، وَالتَّقْدِيرُ فِي الْعَرَبِيَّةِ : " لِيَعْتَدِدْنَ " .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ابْتِدَاءٌ وَخَبَرٌ . وَبُعُولَةٌ جَمْعُ بَعْلٍ ، وَالْهَاءُ لِتَأْنِيثِ الْجَمَاعَةِ .