[ ص: 318 ] nindex.php?page=treesubj&link=28908_30387_30395nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=76متكئين على رفرف خضر [76]
فخضر جمع أخضر ، ورفرف لفظه لفظ واحد ، وقد نعت بجمع لأنه اسم للجمع كما قال : مررت برهط كرام وقوم لئام ، وكذا : هذه إبل حسان وغنم صغار (
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=76وعبقري ) مثله غير أنه يجوز أن يكون جمع عبقرية ، وقد قرأ
عاصم الجحدري ( متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان ) وقد روى بعضهم هذه القراءة عن
عاصم الجحدري عن
أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإسنادها ليس بالصحيح ، وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد أنها لو صحت لكانت وعباقري بغير إجراء ، وزعم أنه هكذا يجب في العربية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر : وهذا غلط بين عند جميع النحويين لأنهم قد أجمعوا جميعا أنه يقال رجل مدائني بالصرف ، وإنما توهم أنه جمع ، وليس في كلام العرب جمع بعد ألفه أربعة أحرف لا اختلاف بينهم أنك لو جمعت عبقرا لقلت عباقر ، ويجوز على بعد عباقير ، ويجوز عباقرة . فأما عباقري في الجمع فمحال والعلة في امتناع جواز عباقري أنه لا يخلو من أن يكون منسوبا إلى عبقر فيقال : عبقري أو يكون منسوبا إلى عباقر فيرد إلى الواحد فيقال أيضا : عبقري كما شرط النحويون جميعا في النسب إلى الجمع أنك تنسب إلى واحده فتقول في النسب إلى المساجد : مسجدي وإلى العلوم علمي وإلى الفرائض فرضي فإن قال قائل فما يمنع من أن يكون عباقرا اسم موضع ثم ينسب إليه كما يقال : معافري؟ قيل له : إن كتاب الله جل وعز لا يحمل على ما لا يعرف وتترك حجة الإجماع .
[ ص: 318 ] nindex.php?page=treesubj&link=28908_30387_30395nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=76مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ [76]
فَخُضَرٌ جَمْعُ أَخْضَرَ ، وَرَفْرَفٌ لَفْظُهُ لَفْظُ وَاحِدٍ ، وَقَدْ نُعِتَ بِجَمْعٍ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلْجَمْعِ كَمَا قَالَ : مَرَرْتُ بِرَهْطٍ كِرَامٍ وَقَوْمٍ لِئَامٍ ، وَكَذَا : هَذِهِ إِبِلٌ حِسَانٌ وَغَنَمٌ صِغَارٌ (
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=76وَعَبْقَرِيٍّ ) مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمْعُ عَبْقَرِيَّةٍ ، وَقَدْ قَرَأَ
عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ ( مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفَارِفَ خُضَرٍ وَعَبَاقِرِيٍّ حِسَانٍ ) وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ عَنْ
عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ عَنْ
أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِسْنَادُهَا لَيْسَ بِالصَّحِيحِ ، وَزَعَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=12074أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّهَا لَوْ صَحَّتْ لَكَانَتْ وَعَبَاقِرِيَّ بِغَيْرِ إِجْرَاءٍ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ هَكَذَا يَجِبُ فِي الْعَرَبِيَّةِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا غَلَطٌ بَيِّنٌ عِنْدَ جَمِيعِ النَّحْوِيِّينَ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا جَمِيعًا أَنَّهُ يُقَالُ رَجُلٌ مَدَائِنِيٌّ بِالصَّرْفِ ، وَإِنَّمَا تَوَهَّمَ أَنَّهُ جَمْعٌ ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ جَمْعٌ بَعْدَ أَلِفِهِ أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّكَ لَوْ جَمَعْتَ عَبْقَرًا لَقُلْتَ عَبَاقِرَ ، وَيَجُوزُ عَلَى بُعْدٍ عَبَاقِيرُ ، وَيَجُوزُ عَبَاقِرَةُ . فَأَمَّا عَبَاقِرِيُّ فِي الْجَمْعِ فَمُحَالٌ وَالْعِلَّةُ فِي امْتِنَاعِ جَوَازِ عَبَاقِرِيِّ أَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَى عَبْقَرٍ فَيُقَالُ : عَبْقَرِيٌّ أَوْ يَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَى عَبَاقِرَ فَيُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدِ فَيُقَالُ أَيْضًا : عَبْقَرِيٌّ كَمَا شَرَطَ النَّحْوِيُّونَ جَمِيعًا فِي النَّسَبِ إِلَى الْجَمْعِ أَنَّكَ تَنْسُبُ إِلَى وَاحِدِهِ فَتَقُولُ فِي النَّسَبِ إِلَى الْمَسَاجِدِ : مَسْجِدِيُّ وَإِلَى الْعُلُومِ عِلْمِيٌّ وَإِلَى الْفَرَائِضِ فَرْضِيٌّ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَمَا يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَبَاقِرًا اسْمُ مَوْضِعٍ ثُمَّ يُنْسَبُ إِلَيْهِ كَمَا يُقَالُ : مُعَافِرِيٌّ؟ قِيلَ لَهُ : إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ لَا يُحْمَلُ عَلَى مَا لَا يُعْرَفُ وَتُتْرَكُ حُجَّةُ الْإِجْمَاعِ .