فإذا بلغن أجلهن [2] أي قاربن ذلك ( فأمسكوهن بمعروف ) أي بما يجب لهن عليكم من النفقة وترك البذاء وغير ذلك ( أو فارقوهن بمعروف ) بدفع صداقهن إليهن وما يجب لهن ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) أكثر أهل التفسير على أن هذا في الرجعة ، وعن يشهد على الطلاق والرجعة إلا أنه إن لم يشهد لم يكن عليه شيء ( ابن عباس وأقيموا الشهادة لله ) أي اشهدوا بالحق إذا شهدتم وإذا أديتم الشهادة كما قال ذلك في الحق . ( السدي ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) "فلكم" مخاطبة لجميع وإخبار عن واحد؛ لأن آخر الكلام لمن تخاطبه وأوله لمن [ ص: 451 ] تخبر عنه أو تسأل ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) أهل التفسير على أن المعنى أنه إن اتقى الله جل وعز وطلق واحدة فله مخرج إن أراد أن يتزوج تزوج وإن لم يتق الله جل وعز وطلق ثلاثا فلا مخرج له : وهذا قول صحيح عن رضي الله عنه علي بن أبي طالب بالأسانيد التي لا تدفع . روى وابن عباس عن ابن علية أيوب عن عن عبد الله بن كثير ، قال : كنت عند مجاهد فجاءه رجل فقال : يا ابن عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا فأطرق ابن عباس مليا ثم رفع رأسه إلى الرجل فقال : يأتي أحدكم الحموقة ثم يقول : يا ابن عباس طلقت ثلاثا فحرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، ولم يجعل الله لك مخرجا ولو اتقيته لجعل لكم مخرجا لهم ثم تلا ( ابن عباس ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) وقول رضي الله عنه الذي لا تدفع صحته أنه قال رضي الله عنه في الحرام : إنه ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . علي بن أبي طالب