واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم [ 15 ]
ابتداء ، والخبر فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ولا يجوز أن تكون اللاتي إلا النساء . فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت قال : قد بينا أن هذا منسوخ ، فإن المرأة كانت إذا زنت حبست ، فنسخ ذلك بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : أبو جعفر ، ولولا الحديث لكان الحبس واجبا مع الضرب ، ونسخ عن الزانية المحصنة الحبس بالرجم ، والرجم سنة فقد نسخ القرآن الحديث بلا مدفع . " قد جعل [ ص: 442 ] الله لهن سبيلا "