525- وقال: (ثاني اثنين) وكذلك (ثالث ثلاثة) وهو كلام العرب. وقد يجوز "ثاني واحد وثالث اثنين" وفي كتاب الله: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم) وقال: (ثلاثة رابعهم كلبهم) و: (خمسة سادسهم كلبهم) و: (سبعة وثامنهم كلبهم) .