59 - مسألة :
قوله تعالى: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وقال بعد ذلك: حقا على المتقين .
[ ص: 117 ] جوابه:
أن الآية الأولى في فالإعطاء في حقها إحسان لا في قبالة شيء لا تسمية ولا دخول. مطلقة قبل الفرض والدخول،
وهو وإن أوجبه قوم فهو في الصورة مجرد إحسان، فناسب: (المحسنين).
والآية الثانية في والمراد بـ(المتاع) عند المحققين النفقة، ونفقة الرجعية واجبة، وهي المراد بـ(المتاع) عند المحققين، فناسب: (حقا على المتقين) ورجح أن المراد به النفقة أنه ورد عقيب قوله: المطلقة الرجعية، متاعا إلى الحول والمراد به النفقة، وكانت واجبة قبل النسخ، ثم قال: "وللمطلقات" فظهر أنه بخلاف المطلقة البائن بخلع؛ فإن الطلاق من جهتها فكيف تعطى المتعة التي شرعت جبرا للكسر بالطلاق وهي الراغبة فيه وباذلة المال فيه؟! فظهر أن المراد بـ(المتاع) هنا: النفقة زمن العدة لا المتعة. النفقة في عدة الرجعية
وللعلماء في هاتين الآيتين اضطراب كثير، وما ذكرته أظهر، والله تعالى أعلم؛ لأنه تقدم حكم الخلع، وحكم عدة الموت، وحكم المطلقة بعد التسمية، وبقي حكم المطلقة الرجعية فيحمل عليه.