94 - مسألة :
قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا .
قال في الأولى: وإن تحسنوا وفي الثانية: وإن تصلحوا وختم الأولى: بما تعملون خبيرا وختم الثانية بقوله: غفورا ؟
جوابه:
- أما الأول: فالمراد به أن فإنه خير من يتصالحا على مال تبذله المرأة من مهر أو غيره ليطلقها؛ ثم عذر النساء بقوله تعالى: دوام العشرة بالنشوز والإعراض، وأحضرت الأنفس الشح ثم قال: وإن تحسنوا معاشرتهن [ ص: 141 ] بترك النشوز والإعراض فإنه خبير بذلك فيجازيكم عليه.
وعن الثاني: أن عزيز ولو حرصتم؛ لأن الميل إلى بعضهن يتعلق بالقلب وهو غير مملوك للإنسان، وإذا كان كذلك فلا تميلوا كل الميل فتصير المرأة كالمعلقة التي لا مزوجة ولا مطلقة، ثم قال: العدل بين النساء وإن تصلحوا معاشرتهن بقدر الإمكان، وتقوموا بحقوقهن المقدور عليها - فإن الله تعالى يتجاوز عما لا تملكونه من الميل بمغفرته ورحمته.