القسم والشرط
nindex.php?page=treesubj&link=28914_28904يجتمع القسم والشرط فيدخل كل منهما على الآخر فيكون الجواب للمتقدم منهما -قسما كان أو شرطا- ويغني عن جواب الآخر .
فإن تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم وأغنى عن جواب الشرط ، كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=46لئن لم تنته لأرجمنك ، إذ التقدير : والله لئن لم تنته .
واللام الداخلة على الشرط ليست بلام جواب القسم كالتي في مثل قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=57وتالله لأكيدن أصنامكم ، ولكنها اللام الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط ، وتسمى اللام المؤذنة ، وتسمى كذلك الموطئة ; لأنها وطأت الجواب للقسم ، أي مهدئة له ، ومنه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=12لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ، وأكثر ما تدخل اللام الموطئة على " إن " الشرطية ، وقد تدخل على غيرها .
ولا يقال : إن الجملة الشرطية هي جواب القسم المقدر ، فإن الشرط لا يصلح أن
[ ص: 291 ] يكون جوابا ; لأن الجواب لا يكون إلا خبرا ، والشرط إنشاء ، وعلى هذا فإن قوله تعالى في المثال الأول :
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=46لأرجمنك يكون جوابا للقسم المقدر أغنى عن جواب الشرط .
ودخول اللام الموطئة للقسم على الشرط ليس واجبا ، فقد تحذف مع كون القسم مقدرا قبل الشرط . كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=73وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم .
والذي يدل على أن الجواب للقسم لا للشرط دخول اللام فيه وأنه ليس بمجزوم ، بدليل قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=88قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ، ولو كانت جملة لا يأتون جوابا للشرط لجزم الفعل .
وأما قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=158ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ، فاللام في : ولئن هي الموطئة للقسم ، واللام في : لإلى الله هي لام القسم ، أي الواقعة في الجواب ، ولم تدخل نون التوكيد على الفعل للفصل بينه وبين اللام بالجار والمجرور ، والأصل : لئن متم أو قتلتم لتحشرون إلى الله . "
الْقَسَمُ وَالشَّرْطُ
nindex.php?page=treesubj&link=28914_28904يَجْتَمِعُ الْقَسَمُ وَالشَّرْطُ فَيَدْخُلُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَيَكُونُ الْجَوَابُ لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا -قَسَمًا كَانَ أَوْ شَرْطًا- وَيُغْنِي عَنْ جَوَابِ الْآخَرِ .
فَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَسَمُ عَلَى الشَّرْطِ كَانَ الْجَوَابُ لِلْقَسَمِ وَأَغْنَى عَنْ جَوَابِ الشَّرْطِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=46لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ ، إِذِ التَّقْدِيرُ : وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ .
وَاللَّامُ الدَّاخِلَةُ عَلَى الشَّرْطِ لَيْسَتْ بِلَامِ جَوَابِ الْقَسَمِ كَالَّتِي فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=57وَتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ، وَلَكِنَّهَا اللَّامُ الدَّاخِلَةُ عَلَى أَدَاةِ شَرْطٍ لِلْإِيذَانِ بِأَنَّ الْجَوَابَ بَعْدَهَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَسَمٍ قَبْلَهَا لَا عَلَى الشَّرْطِ ، وَتُسَمَّى اللَّامَ الْمُؤْذِنَةَ ، وَتُسَمَّى كَذَلِكَ الْمُوَطِّئَةَ ; لِأَنَّهَا وَطَّأَتِ الْجَوَابَ لِلْقَسَمِ ، أَيْ مُهَدِّئَةً لَهُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=12لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ ، وَأَكْثَرُ مَا تَدْخُلُ اللَّامُ الْمُوَطِّئَةُ عَلَى " إِنِ " الشَّرْطِيَّةِ ، وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى غَيْرِهَا .
وَلَا يُقَالُ : إِنَّ الْجُمْلَةَ الشَّرْطِيَّةَ هِيَ جَوَابُ الْقَسَمِ الْمُقَدَّرِ ، فَإِنَّ الشَّرْطَ لَا يَصْلُحُ أَنْ
[ ص: 291 ] يَكُونَ جَوَابًا ; لِأَنَّ الْجَوَابَ لَا يَكُونُ إِلَّا خَبَرًا ، وَالشَّرْطُ إِنْشَاءُ ، وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=46لأَرْجُمَنَّكَ يَكُونُ جَوَابًا لِلْقَسَمِ الْمُقَدَّرِ أَغْنَى عَنْ جَوَابِ الشَّرْطِ .
وَدُخُولُ اللَّامِ الْمُوَطِّئَةِ لِلْقَسَمِ عَلَى الشَّرْطِ لَيْسَ وَاجِبًا ، فَقَدْ تُحْذَفُ مَعَ كَوْنِ الْقَسَمِ مُقَدَّرًا قَبْلَ الشَّرْطِ . كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=73وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَوَابَ لِلْقَسَمِ لَا لِلشَّرْطِ دُخُولُ اللَّامِ فِيهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْزُومٍ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=88قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ، وَلَوْ كَانَتْ جُمْلَةُ لَا يَأْتُونَ جَوَابًا لِلشَّرْطِ لَجُزِمَ الْفِعْلُ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=158وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ، فَاللَّامُ فِي : وَلَئِنْ هِيَ الْمُوَطِّئَةُ لِلْقَسَمِ ، وَاللَّامُ فِي : لَإِلَى اللَّهِ هِيَ لَامُ الْقَسَمِ ، أَيِ الْوَاقِعَةُ فِي الْجَوَابِ ، وَلَمْ تَدْخُلْ نُونُ التَّوْكِيدِ عَلَى الْفِعْلِ لِلْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّامِ بِالْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ ، وَالْأَصْلُ : لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَتَحْشُرُونَ إِلَى اللَّهِ . "