2- أحكام القرآن -
nindex.php?page=showalam&ids=12815لابن العربي :
nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأندلسي الإشبيلي . من أئمة علماء
الأندلس المتبحرين . وهو مالكي المذهب . وكتابه " أحكام القرآن " أهم مرجع للتفسير الفقهي عند المالكية .
وابن العربي في تفسيره رجل معتدل منصف ، لا يتعصب لمذهبه كثيرا ، ولا يتعسف في تفنيد آراء المخالفين كما فعل
الجصاص ، وإن كان يتغاضى عن كل زلة علمية تصدر من مجتهد مالكي .
وهو يذكر آراء العلماء في تفسير الآية مقتصرا على آيات الأحكام ، ويبين
[ ص: 368 ] احتمالاتها المختلفة لدى المذاهب المتعددة ، ويفرد كل نقطة في تفسير الآية بعنوان . فيقول : المسألة الأولى . . المسألة الثانية . . وهكذا ، وقلما يقسو في الرد على مخالفيه ، كقوله مثلا في تفسير قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم : " المسألة الحادية عشرة " قوله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فاغسلوا وظن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - وهو عند أصحابه
معد بن عدنان في الفصاحة بله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وسواه - أن الغسل صب الماء على المغسول من غير عرك ، وقد بينا فساد ذلك في مسائل الخلاف ، وفي سورة النساء ، وحققنا أن الغسل مس اليد مع إمرار الماء أو ما في معنى اليد “ .
ويحتكم
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في تفسيره إلى اللغة في استنباط الأحكام . وينفر من الإسرائيليات ، ويتعرض لنقد الأحاديث الضعيفة ويحذر منها .
والكتاب مطبوع عدة طبعات ، منها طبعة في مجلدين كبيرين ، ومنها طبعة في أربع مجلدات ويتداوله العلماء . . "
2- أَحْكَامُ الْقُرْآنِ -
nindex.php?page=showalam&ids=12815لِابْنِ الْعَرَبِيِّ :
nindex.php?page=showalam&ids=12815أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَعَافِرِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ الْإِشْبِيلِيُّ . مِنْ أَئِمَّةِ عُلَمَاءِ
الْأَنْدَلُسِ الْمُتَبَحِّرِينَ . وَهُوَ مَالِكِيُّ الْمَذْهَبِ . وَكِتَابُهُ " أَحْكَامُ الْقُرْآنِ " أَهَمُّ مَرْجِعٍ لِلتَّفْسِيرِ الْفِقْهِيِّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ .
وَابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ رَجُلٌ مُعْتَدِلٌ مُنْصِفٌ ، لَا يَتَعَصَّبُ لِمَذْهَبِهِ كَثِيرًا ، وَلَا يَتَعَسَّفُ فِي تَفْنِيدِ آرَاءِ الْمُخَالِفِينَ كَمَا فَعَلَ
الْجَصَّاصُ ، وَإِنْ كَانَ يَتَغَاضَى عَنْ كُلِّ زَلَّةٍ عِلْمِيَّةٍ تَصْدُرُ مِنْ مُجْتَهِدٍ مَالِكِيٍّ .
وَهُوَ يَذْكُرُ آرَاءَ الْعُلَمَاءِ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ مُقْتَصِرًا عَلَى آيَاتِ الْأَحْكَامِ ، وَيُبَيِّنُ
[ ص: 368 ] احْتِمَالَاتِهَا الْمُخْتَلِفَةَ لَدَى الْمَذَاهِبِ الْمُتَعَدِّدَةِ ، وَيَفْرِدُ كُلَّ نُقْطَةٍ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ بِعُنْوَانٍ . فَيَقُولُ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى . . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ . . وَهَكَذَا ، وَقَلَّمَا يَقْسُو فِي الرَّدِّ عَلَى مُخَالِفِيهِ ، كَقَوْلِهِ مَثَلًا فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ : " الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ " قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَاغْسِلُوا وَظَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - وَهُوَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ
مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ فِي الْفَصَاحَةِ بَلْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَسِوَاهُ - أَنَّ الْغَسْلَ صَبُّ الْمَاءِ عَلَى الْمَغْسُولِ مِنْ غَيْرِ عَرْكٍ ، وَقَدْ بَيَّنَّا فَسَادَ ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ ، وَفِي سُورَةِ النِّسَاءِ ، وَحَقَّقْنَا أَنَّ الْغَسْلَ مَسُّ الْيَدِ مَعَ إِمْرَارِ الْمَاءِ أَوْ مَا فِي مَعْنَى الْيَدِ “ .
وَيَحْتَكِمُ
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَى اللُّغَةِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ . وَيَنْفِرُ مِنَ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ ، وَيَتَعَرَّضُ لِنَقْدِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَيُحَذِّرُ مِنْهَا .
وَالْكِتَابِ مَطْبُوعٌ عِدَّةَ طَبْعَاتٍ ، مِنْهَا طَبْعَةٌ فِي مُجَلَّدَيْنِ كَبِيرَيْنِ ، وَمِنْهَا طَبْعَةٌ فِي أَرْبَعِ مُجَلَّدَاتٍ وَيَتَدَاوَلُهُ الْعُلَمَاءُ . . "