[ ص: 238 ]  -  15 - المطلق والمقيد  
بعض الأحكام التشريعية يرد تارة مطلقا في فرد شائع لا يتقيد بصفة أو شرط ، ويرد تارة أخرى متناولا له مع أمر زائد على حقيقته الشاملة لجنسه من صفة أو شرط ، وإطلاق اللفظ مرة وتقييده أخرى من البيان العربي ، وهو ما يعرف في كتاب الله المعجز بـ " مطلق القرآن ومقيده " . 
تعريف المطلق والمقيد 
والمطلق : هو ما دل على الحقيقة بلا قيد ، فهو يتناول واحدا لا بعينه من الحقيقة ، وأكثر مواضعه النكرة في الإثبات كلفظ " رقبة " في مثل : فتحرير رقبة فإنه يتناول عتق إنسان مملوك -وهو شائع في جنس العبيد مؤمنهم وكافرهم على السواء وهو نكرة في الإثبات ; لأن المعنى : فعليه تحرير رقبة ، وكقوله عليه الصلاة والسلام :  " لا نكاح إلا بولي "  " رواه  أحمد  والأربعة " . وهو مطلق في جنس الأولياء سواء أكان رشيدا أو غير رشيد . ولهذا عرفه بعض الأصوليين بأنه عبارة عن النكرة في سياق الإثبات ، فقولنا : " نكرة " احتراز عن أسماء المعارف وما مدلوله واحد معين ، وقولنا : " في سياق الإثبات " احتراز عن النكرة في سياق النفي فإنها تعم جميع ما هو من جنسها . 
والمقيد : هو ما دل على الحقيقة بقيد . كالرقبة المقيدة بالإيمان في قوله : فتحرير رقبة مؤمنة   . 
"
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					