( قوله تجب على فضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده ) ; لأن العبد لا يملك ، وإن ملك فكيف يملك ، ورواية على في بعض الروايات بمعنى عن والكافر ليس من أهل العبادة فلا تجب ولو كان له عبد مسلم أو ولد مسلم ، وهي وجبت لإغناء الفقير للحديث { حر مسلم ذي نصاب } والإغناء من غير الغنى لا يكون والغنى الشرعي مقدر بالنصاب ، وشرط أن يكون فاضلا عن حوائجه الأصلية ; لأن المستحق بالحاجة كالمعدوم كالماء المستحق للعطش فخرج النصاب المشغول بالدين ، ولما كان حوائج عياله الأصلية كحوائجه لم يذكرها فإنه لا بد أن يكون النصاب فاضلا عن حوائجه وحوائج عياله كما صرح به في الفتاوى الظهيرية ، ولم يقيد النصاب بالنمو كما في الزكاة لما قدمناه ولأنها وجبت بقدرة ممكنة لا ميسرة ; ولهذا لو هلك المال بعد الوجوب لا يسقط بخلاف الزكاة كما عرف في الأصول ، ولم يقيد بالبلوغ والعقل لما قدمناه فيجب على الولي أو الوصي إخراجها من مال الصبي والمجنون حتى لو لم يخرجها وجب الأداء بعد البلوغ كذا في البدائع وكما يخرج الولي من ماله عنه يخرج عن عبيده للخدمة كذا في الفتاوى الظهيرية . أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة
وأشار بعد النصاب من الشروط إلى أنه ليس سببا فأفاد أنه لو صح ; لأن السبب هو الرأس كذا في البزازية إلا إذا كان الأب مجنونا فقيرا فإن صدقة فطره واجبة على ابنه كذا في الاختيار وكذا الولد الكبير إذا كان مجنونا فإن صدقة فطره على أبيه سواء بلغ مجنونا أو جن بعد بلوغه خلافا لما عن عجل صدقة الفطر قبل ملك النصاب ثم ملك في الثاني وخرج الأقارب ، ولو في عياله ، وإذا أدى عن الزوجة والولد الكبير بغير إذنهما جاز وظاهر الظهيرية أنه لو أدى عمن في عياله بغير أمره جاز مطلقا بغير تقييد بالزوجة والولد . محمد