الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : ويتوقف لو مبيعا بخيار ) أي يتوقف وجوب صدقة الفطر لو مر يوم [ ص: 273 ] الفطر والمبيع فيه خيار فمن استقر الملك له فهو عليه ; لأن الملك والولاية موقوفان فكذا ما يبتنى عليهما أطلق الخيار فشمل ما إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما قيد بوجوب الصدقة ; لأن النفقة تجب على من كان الملك له وقت الوجوب ; لأنها لا تحتمل التوقف ; لأنها تجب لحاجة المملوك للحال فلو جعلناها موقوفة لمات المملوك جوعا فاعتبرنا الملك فيها للحال ضرورة كذا في الكافي ، ولا يخفى أن الخيار إذا كان للمشتري فعند الإمام خرج المبيع عن ملك البائع ، ولم يدخل في ملك المشتري ، ومع ذلك فالنفقة واجبة على المشتري إجماعا كما صرح به في الجوهرة شرح القدوري من خيار الشرط ، ولم يعلله ، ولعل وجهه أن المشتري لما ملك التصرف فيه إجماعا كانت نفقته عليه بخلاف البائع لا يملك التصرف .

                                                                                        وأشار إلى أن وجوب زكاة مال التجارة متوقف أيضا بأن اشتراه للتجارة بشرط الخيار فتم الحول في مدة الخيار فعندنا يضم إلى من يصير له إن كان عنده نصاب فيزكيه مع نصابه ، وإلى أنه لو لم يكن في البيع خيار ، ولم يقبضه المشتري حتى مر يوم الفطر فالأمر موقوف ، فإن قبضه المشتري فالفطرة عليه ، وإلا فإن رده على البائع بخيار عيب أو رؤية بقضاء أو بغير قضاء فعلى البائع ; لأنه عاد إليه قديم ملكه منتفعا به وإلا بأن مات قبل قبضه فلا صدقة على واحد منهما لقصور ملك المشتري وعوده إلى البائع غير منتفع به فكان كالآبق بل أشد ، وفي الفتاوى الظهيرية : وفي الموقوف إن أجاز المالك البيع بعد يوم الفطر فعلى المجيز والعبد المشتري شراء فاسدا إذا مر عليه يوم الفطر في يد المشتري فالصدقة على البائع إذا رده ، وإن لم يرده ولكن باعه المشتري أو أعتقه فالصدقة على المشتري ، والعبد المجعول مهرا إن كان بعينه تجب الصدقة على المرأة قبضته أو لم تقبضه ; لأنها ملكته بنفس العقد ; ولهذا جاز تصرفها قبل القبض فإن طلقها قبل الدخول بها ثم مر يوم الفطر إن لم يكن المهر مقبوضا فلا صدقة على أحد ، وإن كان مقبوضا فكذلك عند أبي حنيفة وعندهما تجب عليها ، وفي الأصل لا صدقة في عبد المهر في يد الزوج ا هـ . ما في الظهيرية بلفظه .

                                                                                        [ ص: 273 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 273 ] ( قوله : وإلى أنه لو لم يكن في البيع خيار إلخ ) قال في النهر : لم يلح لي مأخذ هذه الإشارة بل ربما أفاد التقييد بالخيار أنه لو لم يكن ثمة خيار لا يتوقف .




                                                                                        الخدمات العلمية