( قوله ) أي في غير القبل والدبر كالفخذ والإبط والبطن لانعدام الجماع صورة وفسد صومه لوجوده معنى كما قدمناه في المباشرة والتقبيل وعمل المرأتين كذلك كما قدمناه ، وفي المغرب الفرج قبل الرجل والمرأة باتفاق أهل اللغة ، وقوله القبل والدبر كلاهما فرج يعني في الحكم ا هـ . : ولا كفارة بالإنزال فيما دون الفرج
بلفظه يعني لا في اللغة ( قوله وبإفساد صوم غير رمضان ) أي ; لأن الإفطار في رمضان أبلغ في الجناية لهتك حرمة الشهر فلا يلحق به غيره لا قياسا ; إذ هو ممتنع لكونه على خلاف القياس ، ولا دلالة ; لأن إفساد غيره ليس في معناه ، ولزوم إفساد الحج النفل والقضاء بالجماع ليس إلحاقا بإفساد الحج الفرض بل هو ثابت ابتداء لعموم نص القضاء والإجماع . لا كفارة في إفساد صوم غير أداء رمضان