( قوله : في رواية ويقضي ) أي له الفطر بعذر وبغيره وإذا أفطر قضى إن كان نفلا قصديا وهذه الرواية عن وللمتطوع بغير عذر وظاهر الرواية أنه ليس له الفطر إلا من عذر وصححه في المحيط وإنما اقتصر على هذه الرواية ; لأنها أرجح من جهة الدليل ولهذا اختارها المحقق في فتح القدير وقال إن الدلالة تضافرت عليها وهي أوجه ثم اختلف المشايخ على ظاهر الرواية أبي يوسف قيل نعم وقيل لا وقيل عذر قبل الزوال لا بعده إلا إذا كان في عدم الفطر بعده عقوق لأحد الوالدين لا غيرهما حتى لو هل الضيافة عذر أو لا لا يفطر وقيل إن كان صاحب الطعام يرضى بمجرد حضوره وإن لم يأكل لا يباح الفطر وإن كان يتأذى بذلك يفطر كذا في فتح القدير ولم يصحح شيئا كما ترى وفي الكافي والأظهر أنها عذر وصحح حلف عليه رجل بالطلاق الثلاث ليفطرن قاضي خان في شرح الجامع الصغير من أحكام الخلوة أن الضيافة عذر وفي الفتاوى الظهيرية قالوا والصحيح من المذهب أنه ينظر في ذلك إن كان صاحب الدعوة ممن يرضى بمجرد حضوره ولا يتأذى بترك الإفطار لا يفطر وقال شمس الأئمة الحلواني أحسن ما قيل في هذا الباب إنه إن كان يثق من نفسه القضاء يفطر دفعا للأذى عن أخيه المسلم وإن كان لا يثق لا يفطر وإن كان في ترك الإفطار أذى أخيه المسلم وفي مسألة اليمين يجب أن يكون الجواب على هذا التفصيل . ا هـ .
وفي موضع آخر منها ; لأن له حكم رمضان . ا هـ . وإن كان صائما عن قضاء رمضان يكره له أن يفطر
ولهذا لا يفطر لو حلف عليه رجل بالطلاق ليفطرن كذا في المحيط وفي النهاية الأظهر أن الضيافة عذر وفي البزازية لو إن نفلا أفطر وإن قضاء لا والاعتماد على أنه يفطر فيهما ولا يحنثه وإذا قلنا بأن الضيافة عذر في التطوع تكون عذرا في حق الضيف والمضيف كذا في شرح الوقاية وأطلق في قضاء التطوع فشمل ما إذا كان فطره عن قصد أو لا بأن حلف بطلاق امرأته إن لم يفطر في أصح الروايتين كذا في النهاية وقيدنا النفل بكونه قصديا ; لأنه لو شرع على ظن أنه عليه ثم علم أنه لا شيء عليه كان متطوعا والأحسن أن يتمه فإن أفطر لا قضاء عليه كذا في المحيط وغيره وقيده صاحب الهداية في التجنيس بأن لا يمضي عليه ساعة من حين ظهر بأن لا شيء عليه فإن مضى ساعة ثم أفطر فعليه القضاء ; لأنه لما مضى عليه ساعة صار كأنه نوى في هذه الساعة فإذا كان قبل الزوال صار شارعا في صوم التطوع فيجب عليه ثم قال إذا نوى الصوم للقضاء بعد طلوع الفجر حتى لا تصح نيته عن القضاء يصير صائما وإن أفطر يلزمه القضاء كما إذا نوى التطوع ابتداء وهذه ترد إشكالا على مسألة المظنون . ا هـ . عرض الحيض للصائمة المتطوعة
وقد تقدم الكلام عليه عند قوله وما بقي لم يجز إلا بنية معينة وفي البدائع إذا لا قضاء عليه وفي الفتاوى الظهيرية شرع في صوم الكفارة ثم أيسر في خلاله إلا أن يأذن من له حق فيه ومن له الحق له أن يفطره وفي الولوالجية وابنة الرجل وقرابته تتطوع بدون إذنه ; لأنه لا يفوت حقه . ا هـ . ويكره للعبد أو للأجير أو للمرأة أن يتطوع بالصوم
وقيد في المحيط والولوالجية كراهة صوم المرأة بأن يضر بالزوج أما إذا كان لا يضره بأن كان صائما أو مريضا فلها أن تصوم وليس له منعها ; لأنه ليس فيه إبطال حقه بخلاف العبد والمدبر وأم [ ص: 310 ] الولد والأمة فإنه ليس لهم الصوم بغير إذن المولى وإن لم يضر به ; لأن منافعهم مملوكة للمولى بخلاف المرأة فإن منافعها غير مملوكة للزوج وإنما له حق الاستمتاع بها وتقضي المرأة إذا أذن لها الزوج أو بانت منه ويقضي العبد إذا أذن له المولى أو أعتق وقيد كراهة صوم الأجير أيضا بكون الصوم يضر بالمستأجر في الخدمة فإن كان لا يضر فله أن يصوم بغير إذنه . ا هـ .
وفي البزازية قالوا يباح الفطر لأجل المرأة أي لا يمنع صوم النفل صحة الخلوة وفي النظم الأفضل أن يفطر للضيافة ، ولا يقول : أنا صائم ; لئلا يقف على سره أحد وفي فتاوى قاضي خان إلا إذا كان غائبا ولا ضرر له في ذلك . ا هـ . لا يصوم المملوك تطوعا إلا بإذن المولى
وهو خلاف ما في المحيط وإن قالوا له أن يحللها والأجير إذا كان يضره الخدمة وكذا في الصلوات كذا في فتاوى أحرمت المرأة تطوعا بغير إذن الزوج قاضي خان . فالحاصل أن الصوم والحج والصلاة سواء ، والأظهر من هذا كله إطلاق ما في الظهيرية في المرأة والعبد ; لأن الصوم يضر ببدن المرأة ويهزلها وإن لم يكن الزوج الآن يطؤها والعبد منافعه مملوكة للمولى فليس له الصوم مطلقا بغير إذنه ولو كان المولى غائبا فإنه لم يكن مبقى على أصل الحرية في العبادات إلا في الفرائض وأما في النوافل فلا ، وفي القنية وللزوج أن يمنع زوجته عن كل ما كان الإيجاب من جهتها كالتطوع والنذر واليمين دون ما كان من جهته تعالى كقضاء رمضان وكذا العبد إلا إذا ظاهر من امرأته لا يمنعه من كفارة الظهار بالصوم لتعلق حق المرأة به ثم اعلم أن إفساد الصوم أو الصلاة بعد الشروع فيها مكروه نص عليها في غاية البيان وليس بحرام ; لأن الدليل ليس قطعي الدلالة كما أوضحه في فتح القدير .
[ ص: 309 ]