الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ولو نذر صوم هذه السنة أفطر أياما منهية وهي يوما العيد وأيام التشريق وقضاها ) ; لأن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الأيام ; لأنها لا تخلو عنها والنذر بالأيام المنهية صحيح مع الحرمة عندنا فكان قوله أفطر للإيجاب كما قدمناه وبه صرح المصنف في كافيه وقد وقع صاحب النهاية بالأولوية في التساهل أيضا كما قدمناه ورتب قضاءها على إفطاره فيها ليفيد أنه لو صامها لا قضاء عليه ; لأنه أداه كما التزمه كما قدمناه وأشار إلى أن المرأة لو نذرت صوم هذه السنة فإنها تقضي مع هذه الأيام أيام حيضها ; لأن السنة قد تخلو عن الحيض فصح الإيجاب وإلى أنها لو نذرت صوم الغد فوافق حيضها فإنها تقضيه بخلاف ما لو قالت لله علي صوم يوم حيضي لا قضاء لعدم صحته لإضافته إلى غير محله بخلاف ما إذا قال لله علي صوم يوم النحر فإنه يقضيه إذا أفطر كما تقدم أنه ظاهر الرواية والفرق أن الحيض وصف للمرأة لا وصف لليوم وقد ثبت بالإجماع أن طهارتها شرط لأدائه فلما علقت النذر بصفة لا تبقى معها أهلا للأداء لم يصح ; لأنه لا يصح إلا من الأهل كقوله لله علي أن أصوم يوم آكل كذا في الكشف الكبير وأشار إلى أنه لا يلزمه قضاء رمضان الذي صامه ; لأنه لا يصح التزامه بالنذر ; لأن صومه مستحق عليه بجهة أخرى وإلى أنه لو لم يعين هذه السنة وإنما شرط التتابع فهو كما لو عينها فيقضي الأيام الخمسة دون شهر رمضان ; لأن المتابعة لا تعرى عنها لكن يقضيها في هذا الفصل موصولة تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان وأطلق قضاء لزوم الأيام المنهية فشمل ما إذا نذر بعد هذه الأيام المنهية بأن نذر بعد أيام التشريق صوم هذه السنة وحمله في الغاية على ما إذا نذر قبل عيد الفطر ما إذا قال في شوال لله علي صوم هذه السنة لا يلزمه قضاء يوم الفطر وكذا لو قال بعد أيام التشريق لا يلزمه قضاء يومي العيدين وأيام التشريق بل يلزمه صيام ما بقي من السنة . ا هـ .

                                                                                        ويدل على هذا الحمل قوله أفطر أياما منهية إذ لا يتصور الفطر بعد المضي لكن قال الشارح الزيلعي هذا سهو وقع من صاحب الغاية ; لأن قوله هذه السنة عبارة عن اثني عشر شهرا من وقت النذر إلى وقت النذر وهذه المدة لا تخلو عن هذه الأيام فلا يحتاج إلى الحمل فيكون نذرا بها ورده المحقق في فتح القدير وقال إن هذا سهو وقع من الزيلعي ; لأن المسألة كما هي في الغاية منقولة في الخلاصة وفتاوى قاضي خان في هذه السنة وهذا الشهر ولأن كل سنة عربية معينة عبارة عن مدة معينة لها مبتدأ ومختتم خاصان عند العرب مبدؤها المحرم وآخرها ذو الحجة فإذا قال هذه فإنما يفيد الإشارة إلى التي هو فيها فحقيقة كلامه أنه نذر بالمدة المستقبلة إلى آخر ذي الحجة ، والمدة الماضية التي مبدؤها المحرم إلى وقت التكلم فيلغو في حق الماضي كما يلغو في قوله لله علي صوم أمس وهذا فرع يناسب هذا لو قال لله علي صوم أمس اليوم ، أو اليوم أمس لزمه صوم اليوم ، ولو قال غدا هذا اليوم ، أو هذا اليوم غدا لزمه صوم أول الوقتين تفوه به ، ولو قال شهرا لزمه شهر كامل ، ولو قال الشهر وجب بقية الشهر الذي هو فيه ; لأنه ذكر الشهر معرفا فينصرف إلى المعهود بالحضور فإن نوى شهرا فهو على ما نوى ; لأنه لا يحتمل كلامه ذكره في التجنيس وفيه تأييد لما في الغاية أيضا . ا هـ .

                                                                                        ويؤيده ما في الفتاوى الظهيرية أيضا ، ولو قال لله علي أن أصوم الشهر فعليه صوم بقية الشهر الذي هو فيه وما في الفتاوى الولوالجية لو قال لله علي أن أصوم الشهر وجب عليه بقية الشهر الذي هو فيه ; لأنه ذكر [ ص: 319 ] الشهر معرفا فينصرف إليه وإن نوى شهرا كاملا فهو كما نوى ; لأنه نوى ما يحتمله . ا هـ .

                                                                                        ويمكن حمل ما في الغاية على ما إذا لم ينو وحمل ما ذكره الزيلعي على ما إذا نوى توفيقا وإن كان بعيدا وبهذا ظهر أن ما ذكره في فتح القدير من كونه يلغو فيما مضى كما يلغو في قوله لله علي صوم أمس ليس بقوي ; لأنه لو كان لغوا لما لزمه بنيته ولا يصح تشبيهه بصوم الأمس ; لأنه لو نوى به صوم اليوم لا يصح ولا يلزمه ; لأنه ليس محتمل كلامه كما لا يخفى ويدل له ما في الفتاوى الظهيرية ، ولو نذر صوم غد ونوى كلما دار غد لا تصح نيته ; لأن النية إنما تعمل في الملفوظ ، ولو قال صوم يوم ونوى كلما دار يوم صحت نيته وكذا يوم الخميس . ا هـ .

                                                                                        وفي موضع آخر منها ، ولو نذر بصوم شهر قد مضى لا يجب عليه وإن لم يعلم بمضيه ; لأن المنذور به مستحيل الكون وصرح الزيلعي في الإقالة بأن اللفظ لا يحتمل ضده وقيد بكون السنة معينة ; لأنها لو كانت منكرة فإن شرط التتابع فكالمعينة كما قدمناه وإلا فلا تدخل هذه الأيام الخمسة ولا شهر رمضان وإنما يلزمه قدر السنة فإذا صام سنة لزمه قضاء خمسة وثلاثين يوما ; لأن صومه في هذه الخمسة ناقص فلا يجزئه عن الكامل وشهر رمضان لا يكون إلا عنه فيجب القضاء بقدره وينبغي أن يصل ذلك بما مضى وإن لم يصل ذكره في بعض المواضع أنه لم يخرج عن العهدة وهذا غلط والصحيح أنه يخرج كذا في فتاوى الولوالجي وأطلقه فشمل ما إذا قصد ما تلفظ به أولا ولهذا ذكر الولوالجي في فتاويه رجل أراد أن يقول لله علي صوم يوم فجرى على لسانه صوم شهر كان عليه صوم شهر وكذا إذا أراد شيئا فجرى على لسانه الطلاق ، أو العتاق أو النذر لزمه ذلك لقوله عليه السلام { ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والنكاح } والنذر في معنى الطلاق والعتاق ; لأنه لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه . ا هـ .

                                                                                        وفي الفتاوى الظهيرية ، ولو نذر صوم يوم الاثنين ، أو الخميس فصام ذلك مرة كفاه إلا أن ينوي الأبد ، ولو أوجب صوم هذا اليوم شهرا صام شهرا ما تكرر منه في ثلاثين يوما يعني إن كان ذلك اليوم يوم الخميس يصوم كل خميس حتى يمضي شهر فيكون الواجب صوم أربعة أيام ، أو خمسة أيام وكذلك لو قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين سنة ، ولو قال لله علي يوما يوما لا يلزمه صوم يوم إلا أن ينوي الأبد كما إذا قال لامرأته أنت طالق يوما ويوما لا ، ولو قال لله علي أن أصوم كذا كذا يوما يلزمه صوم أحد عشر يوما وهذا مشكل وكان ينبغي أن يلزمه اثنا عشر ; لأن كذا اسم عدد بدليل أنه لو قال لفلان علي كذا درهما يلزمه درهمان وقد جمع بين عددين ليس بينهما حرف العطف وأقله اثنا عشر ، ولو قال كذا وكذا يلزمه أحد وعشرون

                                                                                        ولو قال بعضه عشر يلزمه ثلاثة عشر وسيأتي أجناس هذا في كتاب الإقرار ، ولو قال لله علي أن أصوم جمعة إن أراد بها أيام الجمعة ، أو لم تكن له نية يلزمه صوم سبعة أيام وإن أراد بها يوم الجمعة يلزمه يوم الجمعة ; لأنه نوى حقيقة كلامه كما لو حلف أن لا يكلم فلانا وأراد به بياض النهار صدق قضاء ، ولو قال جمع هذا الشهر فعليه أن يصوم كل يوم جمعة تمر في هذا الشهر قال شمس الأئمة السرخسي هذا هو الأصح ، ولو قال صوم أيام الجمعة فعليه صوم سبعة أيام ، ولو قال لله علي أن أصوم السبت ثمانية أيام لزمه صوم سبتين ، ولو قال لله علي أن أصوم السبت سبعة أيام لزمه صوم سبعة أسبات ; لأن السبت في سبعة أيام لا يتكرر فحمل كلامه على عدد الأسبات بخلاف الثمانية ; لأن السبت فيها يتكرر

                                                                                        ولو أوجب على نفسه صوما متتابعا فصامه متفرقا لم يجز وعلى عكسه جاز ، ولو قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم فيه فلان بعدما أكل ، أو كانت الناذرة امرأة فحاضت لا يجب شيء في قول محمد وعلى قياس قول أبي حنيفة يجب القضاء ، ولو قدم بعد الزوال لا يلزمه شيء في قول محمد ولا رواية فيه عن غيره ولو قال علي أن أصوم [ ص: 320 ] اليوم الذي يقدم فيه فلان شكرا لله تعالى وأراد به اليمين فقدم فلان في يوم من رمضان كان عليه كفارة اليمين ولا قضاء عليه ; لأنه لم يوجد شرط البر وهو الصوم بنية الشكر

                                                                                        ولو قدم فلان قبل أن ينوي صوم رمضان فنوى به عن الشكر ولا ينوي به عن رمضان بر في يمينه لوجود شرط البر وهو الصوم بنية الشكر وأجزأه عن رمضان كما لو صام رمضان بنية التطوع وليس عليه قضاؤه ، ولو قال لله علي صوم مثل شهر رمضان فإن أراد مثله في الوجوب فله أن يفرق وإن أراد به في التتابع فعليه أن يتابع وإن لم يكن له نية فله أن يصوم متفرقا ; لأنه محتمل لهما فكان له الخيار ، ولو قال لله علي أن أصوم عشرة أيام متتابعات فصام خمسة عشر يوما وأفطر يوما لا يدري أن يوم الإفطار من الخمسة ، أو من العشرة فإنه يصوم خمسة أيام أخر متتابعات فيوجد عشرة متتابعة ، ولو قال لله علي صوم نصف يوم لا يصح بخلاف نصف ركعة حيث يصح عند محمد ونصف حج لا يصح ، ولو نذر صوم شهرين متتابعين من يوم قدوم فلان فقدم في شعبان بنى بعد رمضان كما في الحيض ، ولو قال إن عوفيت صمت كذا لم يجب عليه حتى يقول لله علي وهذا قياس وفي الاستحسان يجب فإن لم يكن تعليق لا يجب عليه قياسا ولا استحسانا نظيره ما إذا قال أنا أحج لا شيء عليه

                                                                                        ولو قال إن فعلت كذا فأنا أحج ففعل يلزمه ذلك ، ولو قال لله علي صوم آخر يوم من أول الشهر وأول يوم من آخر الشهر لزمه الخامس عشر والسادس عشر الكل من الظهيرية والولوالجية والخانية وزاد الولوالجي فروعا وبعضها في الخانية وهي ، ولو قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم فلان ليلا لم يجب عليه شيء ; لأن اليوم إذا قرن به ما يختص بالنهار كالصوم يراد به بياض النهار وإذا كان كذلك لم يوجد الوقت الذي أوجب فيه الصوم وهو النهار ، ولو قدم يوما قبل الزوال ولم يأكل صامه وإن قدم قبل الزوال وأكل فيه ، أو بعد الزوال ولم يأكل فيه صام ذلك اليوم في المستقبل ولا يصوم يومه ذلك ; لأن المضاف إلى الوقت عند وجود الوقت كالمرسل ، ولو أرسل كان الجواب هكذا ولو نذر صوما في رجب ، أو صلاة فيه جاز عنه قبله في قول أبي يوسف ; لأنه إضافة خلافا لمحمد وإن كان معلقا بالشرط بأن قال إذا جاء شهر رجب فعلي أن أصوم لا يجوز قبله ; لأن المعلق بالشرط لا يكون سببا قبل الشرط ويجوز تعجيل الصدقة المضافة إلى وقت كالزكاة

                                                                                        ولو قال لله علي صوم هذا الشهر يوما لزمه صوم ذلك الشهر بعينه متى شاء موسعا عليه إلى أن يموت ; لأن الشهر لا يتصور أن يكون يوما حقيقة وهو بياض النهار فحمل على الوقت فصار كما لو قال لله علي أن أصوم هذا الشهر وقتا من الأوقات ، ولو قال لله علي صيام الأيام ولا نية له كان عليه صيام عشرة أيام عند أبي حنيفة وعندهما سبعة أيام ، ولو قال لله علي صيام أيام لزمه صوم ثلاثة ; لأنه جمع قليل ، ولو قال صيام الشهور فعشرة وقالا صيام اثني عشر شهرا ولو قال لله علي صيام السنين لزمه صيام عشرة وقالا لزمه صيام الدهر إلا أن ينوي ثلاثا فيكون ما نوى ، ولو قال لله علي صيام الزمن والحين ولا نية له كان على ستة أشهر والزمن مثل الحين في العرف ولا علم لأبي حنيفة بصيام دهر إذا نذره وقالا على ستة أشهر الكل من الولوالجي وفي الكافي لا يختص نذر غير معلق بزمان ومكان ودرهم وفقير . ا هـ .

                                                                                        وقد قدمنا أن النذر لا يصح بالمعصية للحديث { لا نذر في معصية الله تعالى } فقال الشيخ قاسم في شرح الدرر وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض ، أو له حاجة ضرورية فيأتي بعض الصلحاء فيجعل سترة على رأسه فيقول يا سيدي فلان إن رد غائبي ، أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا ، أو من الفضة كذا ، أو من الطعام كذا ، أو من الماء كذا ، أو من الشمع كذا ، أو من الزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه منها أنه نذر [ ص: 321 ] مخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز ; لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر اللهم إلا أن قال يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي ، أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة ، أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعي ، أو الإمام الليث ، أو أشتري حصرا لمساجدهم ، أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء و النذر لله عز وجل وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه الفاطنين برباطه ، أو مسجده ، أو جامعه فيجوز بهذا الاعتبار إذ مصرف النذر الفقراء وقد وجد المصرف ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني غير محتاج ولا لشريف منصب ; لأنه لا يحل له الأخذ ما لم يكن محتاجا ، أو فقيرا ولا لذي النسب لأجل نسبه ما لم يكن فقيرا ولا لذي علم لأجل علمه ما لم يكن فقيرا ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق ولا ينعقد ولا تشتغل الذمة به ولأنه حرام بل سحت ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه إلا أن يكون فقيرا ، أو له عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مضطرون فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة فأخذه أيضا مكروه ما لم يقصد به الناذر التقرب إلى الله تعالى وصرفه إلى الفقراء ويقطع النظر عن نذر الشيخ فإذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين ما لم يقصدوا بصرفها للفقراء الأحياء قولا واحدا ا هـ .

                                                                                        [ ص: 318 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 318 ] ( قوله : منقولة في الخلاصة وفتاوى قاضي خان إلخ ) حيث قال رجل قال لله علي صوم هذه السنة فإنه يفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ويقضي تلك الأيام ولو قال لله علي صوم سنة ولم يعين يصوم سنة بالأهلة ويقضي خمسا وثلاثين يوما ولو قال لله علي أن أصوم هذا الشهر فعليه صوم بقية الشهر الذي هو فيه وكذا لو قال لله علي صوم هذه السنة يلزمه الصوم من حين حلف إلى أن تمضي السنة وليس عليه قضاء ما مضى قبل اليمين [ ص: 319 ] ( قوله : وبهذا ظهر أن ما ذكره في فتح القدير إلخ ) قال في النهر هذا وهم إذ الذي يلزم بنيته سنة أولها ابتداء النذر على ما مر لا ما مضى منها والمحكوم عليه باللغو إلزام ما مضى وحينئذ فتشبيهه بصوم الأمس صحيح فتدبر ( قوله : وكذلك لو قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين سنة ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها ولو قال بدون كذلك وبعد قوله سنة بياض والذي رأيته في الظهيرية ولو كهذه النسخة وبعد قوله سنة ما نصه وعن الكرخي أنه قال يصوم ثلاثين مثل ذلك اليوم ا هـ .

                                                                                        ورأيت في هامش البحر نسخة بخط بعضهم أنه راجع نسختين من الظهيرية فوجد فيهما ما ذكرنا والذي رأيته في الخانية بلفظ وكذا لو قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين سنة كان عليه أن يصوم كل اثنين يمر به إلى سنة وعن الكرخي إلخ ( قوله ولو قال لله علي يوما ) أي أن أصوم يوما وقوله ويوما لا أي لا أصومه وقوله إلا أن ينوي الأبد أي فيلزمه صيام داود عليه السلام كما في التتارخانية [ ص: 320 ] ( قوله : بنى بعد رمضان ) كذا في الظهيرية وفي نسخة الرملي يتابع بدل بنى فقال أي لا يعد رمضان قاطعا للتتابع كما أن الحيض لا يقطع التتابع فتتابع بعده فيلتحق بما قبله تأمل ا هـ .

                                                                                        ونسخة بنى أظهر .




                                                                                        الخدمات العلمية