( قوله :
nindex.php?page=treesubj&link=2608وأقله نفلا ساعة ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل إذا
nindex.php?page=treesubj&link=2568_2608دخل المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف ما أقام تارك له إذا خرج فكان ظاهر الرواية واستنبط المشايخ منه أن الصوم ليس من شرطه على ظاهر الرواية ; لأن مبنى النفل على المسامحة حتى جازت صلاته قاعدا ، أو راكبا مع قدرته على الركوب والنزول ونظر فيه المحقق في فتح القدير بأنه لا يمتنع عند العقل القول بصحة
nindex.php?page=treesubj&link=2608_2568اعتكاف ساعة مع اشتراط الصوم له وإن كان الصوم لا يكون أقل من يوم وحاصله أن من أراد أن يعتكف فليصم سواء كان يريد اعتكاف يوم ، أو دونه ولا مانع من اعتبار شرط يكون أطول من مشروطه ومن ادعاه فهو بلا دليل فهذا الاستنباط غير صحيح بلا موجب فالاعتكاف لا يقدر شرعا بكمية لا تصح دونها كالصوم بل كل جزء منه لا يفتقر في كونه عبادة إلى الجزء الآخر ولم يستلزم تقدير شرطه تقديره . ا هـ .
ولا يخفى أن ما ادعاه أمر عقلي مسلم وبهذا لا يندفع ما صرح به المشايخ الثقات من أن ظاهر الرواية أن الصوم ليس من شرطه وممن صرح به صاحب المبسوط وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وفتاوى
قاضي خان والذخيرة والفتاوى الظهيرية والكافي
للمصنف والبدائع والنهاية وغاية البيان والتبيين وغيرهم والكل مصرحون بأن ظاهر الرواية أن
[ ص: 324 ] الصوم ليس من شرطه لكن وقع لصاحب المبسوط أنه قال وفي ظاهر الرواية يجوز النفل من الاعتكاف من غير صوم فإنه قال في الكتاب إذا دخل المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكف ما أقام تارك له إذا خرج وظاهره أن مستند ظاهر الرواية ما ذكره في الكتاب ولا يمتنع أن يكون مستنده صريحا آخر بل هو الظاهر لنقل الثقات وعبارة البدائع وأما اعتكاف التطوع فالصوم ليس بشرط لجوازه في ظاهر الرواية وروى
الحسن أنه شرط واختلاف الرواية فيه مبني على اختلاف الرواية في اعتكاف التطوع أنه مقدر بيوم ، أو غير مقدر ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل أنه غير مقدر فلم يكن الصوم شرطا ; لأن الصوم مقدر بيوم إذ صوم بعض اليوم ليس بمشروع فلا يصلح شرطا لما ليس بمقدر . ا هـ .
وهي تفيد أن ظاهر الرواية مروي لا مستنبط وأشار إلى أنه لو شرع في النفل ثم قطعه لا يلزمه القضاء في ظاهر الرواية ; لأنه غير مقدر فلم يكن قطعه إبطالا وقد ذكروا في الحيض أن الساعة اسم لقطعة من الزمن عند الفقهاء ولا يختص بخمسة عشر درجة كما يقوله أهل الميقات فكذا هنا وأطلق في المسجد فأفاد أن
nindex.php?page=treesubj&link=2573_2564الاعتكاف يصح في كل مسجد وصححه في غاية البيان لإطلاق قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وأنتم عاكفون في المساجد }
وصحح
قاضي خان في فتاويه أنه يصح في كل مسجد له أذان وإقامة واختار في الهداية أنه لا يصح إلا في مسجد الجماعة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف تخصيصه بالواجب أما في النفل فيجوز في غير مسجد الجماعة ذكره في النهاية وصحح في فتح القدير عن بعض المشايخ ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم ويصلي فيه الخمس بالجماعة يصح الاعتكاف فيه وفي الكافي أراد به
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة غير الجامع فإن الجامع يجوز الاعتكاف فيه وإن لم يصلوا فيه الصلوات كلها ويوافقه ما في غاية البيان عن الفتاوى يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=2596_2564الاعتكاف في الجامع وإن لم يصلوا فيه بالجماعة وهذا كله لبيان الصحة وأما الأفضل فأن يكون في
المسجد الحرام ثم في
مسجد المدينة وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
مسجد بيت المقدس ثم مسجد الجامع ثم المساجد العظام التي كثر أهلها كذا في البدائع وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وظاهره أن المجاورة
بمكة ليس بمكروه والمروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الكراهة وعلى قولهما لا بأس به وهو الأفضل قال في النهاية وعليه عمل الناس اليوم إلا أن يقال إن مرادهم الاعتكاف فيه في أيام الموسم فلا يدل على المسألة .
( قَوْلُهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=2608وَأَقَلُّهُ نَفْلًا سَاعَةٌ ) لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ فِي الْأَصْلِ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=2568_2608دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِنِيَّةِ الِاعْتِكَافِ فَهُوَ مُعْتَكِفٌ مَا أَقَامَ تَارِكٌ لَهُ إذَا خَرَجَ فَكَانَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَاسْتَنْبَطَ الْمَشَايِخُ مِنْهُ أَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ; لِأَنَّ مَبْنَى النَّفْلِ عَلَى الْمُسَامَحَةِ حَتَّى جَازَتْ صَلَاتُهُ قَاعِدًا ، أَوْ رَاكِبًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الرُّكُوبِ وَالنُّزُولِ وَنَظَرَ فِيهِ الْمُحَقِّقُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ عِنْدَ الْعَقْلِ الْقَوْلُ بِصِحَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=2608_2568اعْتِكَافِ سَاعَةٍ مَعَ اشْتِرَاطِ الصَّوْمِ لَهُ وَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَصُمْ سَوَاءٌ كَانَ يُرِيدُ اعْتِكَافَ يَوْمٍ ، أَوْ دُونَهُ وَلَا مَانِعَ مِنْ اعْتِبَارِ شَرْطٍ يَكُونُ أَطْوَلَ مِنْ مَشْرُوطِهِ وَمَنْ ادَّعَاهُ فَهُوَ بِلَا دَلِيلٍ فَهَذَا الِاسْتِنْبَاطُ غَيْرُ صَحِيحٍ بِلَا مُوجِبٍ فَالِاعْتِكَافُ لَا يُقَدَّرُ شَرْعًا بِكَمِّيَّةٍ لَا تَصِحُّ دُونَهَا كَالصَّوْمِ بَلْ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ لَا يُفْتَقَرُ فِي كَوْنِهِ عِبَادَةً إلَى الْجُزْءِ الْآخَرِ وَلَمْ يَسْتَلْزِمْ تَقْدِيرُ شَرْطِهِ تَقْدِيرَهُ . ا هـ .
وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ادَّعَاهُ أَمْرٌ عَقْلِيٌّ مُسَلَّمٌ وَبِهَذَا لَا يَنْدَفِعُ مَا صَرَّحَ بِهِ الْمَشَايِخُ الثِّقَاتُ مِنْ أَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ أَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْمَبْسُوطِ وَشَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيِّ وَفَتَاوَى
قَاضِي خَانْ وَالذَّخِيرَةِ وَالْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ وَالْكَافِي
لِلْمُصَنِّفِ وَالْبَدَائِعِ وَالنِّهَايَةِ وَغَايَةِ الْبَيَانِ وَالتَّبْيِينِ وَغَيْرِهِمْ وَالْكُلُّ مُصَرِّحُونَ بِأَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ أَنَّ
[ ص: 324 ] الصَّوْمَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ لَكِنْ وَقَعَ لِصَاحِبِ الْمَبْسُوطِ أَنَّهُ قَالَ وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَجُوزُ النَّفَلُ مِنْ الِاعْتِكَافِ مِنْ غَيْرِ صَوْمٍ فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْكِتَابِ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِنِيَّةِ الِاعْتِكَافِ فَهُوَ مُعْتَكِفٌ مَا أَقَامَ تَارِكٌ لَهُ إذَا خَرَجَ وَظَاهِرُهُ أَنْ مُسْتَنَدَ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُهُ صَرِيحًا آخَرَ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ لِنَقْلِ الثِّقَاتِ وَعِبَارَةُ الْبَدَائِعِ وَأَمَّا اعْتِكَافُ التَّطَوُّعِ فَالصَّوْمُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِجَوَازِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَرَوَى
الْحَسَنُ أَنَّهُ شَرْطٌ وَاخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي اعْتِكَافِ التَّطَوُّعِ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِيَوْمٍ ، أَوْ غَيْرُ مُقَدَّرٍ ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ فَلَمْ يَكُنْ الصَّوْمُ شَرْطًا ; لِأَنَّ الصَّوْمَ مُقَدَّرٌ بِيَوْمٍ إذْ صَوْمُ بَعْضِ الْيَوْمِ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ فَلَا يَصْلُحُ شَرْطًا لِمَا لَيْسَ بِمُقَدَّرٍ . ا هـ .
وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ مَرْوِيٌّ لَا مُسْتَنْبَطٌ وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَوْ شَرَعَ فِي النَّفْلِ ثُمَّ قَطَعَهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ فَلَمْ يَكُنْ قَطْعُهُ إبْطَالًا وَقَدْ ذَكَرُوا فِي الْحَيْضِ أَنَّ السَّاعَةَ اسْمٌ لِقِطْعَةٍ مِنْ الزَّمَنِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَلَا يَخْتَصُّ بَخَمْسَةَ عَشَرَ دَرَجَةً كَمَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْمِيقَاتِ فَكَذَا هُنَا وَأَطْلَقَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَفَادَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2573_2564الِاعْتِكَافَ يَصِحُّ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَصَحَّحَهُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ }
وَصَحَّحَ
قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ لَهُ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ وَاخْتَارَ فِي الْهِدَايَةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ تَخْصِيصُهُ بِالْوَاجِبِ أَمَّا فِي النَّفْلِ فَيَجُوزُ فِي غَيْرِ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ وَصَحَّحَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ كُلَّ مَسْجِدٍ لَهُ إمَامٌ وَمُؤَذِّنٌ مَعْلُومٌ وَيُصَلِّي فِيهِ الْخَمْسَ بِالْجَمَاعَةِ يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهِ وَفِي الْكَافِي أَرَادَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ غَيْرَ الْجَامِعِ فَإِنَّ الْجَامِعَ يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا فِيهِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا وَيُوَافِقُهُ مَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ الْفَتَاوَى يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=2596_2564الِاعْتِكَافُ فِي الْجَامِعِ وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا فِيهِ بِالْجَمَاعَةِ وَهَذَا كُلُّهُ لِبَيَانِ الصِّحَّةِ وَأَمَّا الْأَفْضَلُ فَأَنْ يَكُونَ فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثُمَّ فِي
مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مَسْجِدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مَسْجِدُ الْجَامِعِ ثُمَّ الْمَسَاجِدُ الْعِظَامُ الَّتِي كَثُرَ أَهْلُهَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَشَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيِّ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُجَاوِرَةَ
بِمَكَّةَ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ وَالْمَرْوِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ الْكَرَاهَةُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْيَوْمَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مُرَادَهُمْ الِاعْتِكَافُ فِيهِ فِي أَيَّامِ الْمَوْسِمِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْمَسْأَلَةِ .