( قوله : ويحرم ) لقوله تعالى { الوطء ودواعيه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } ; لأن المباشرة تصدق على الوطء ودواعيه فيفيد تحريم كل فرد من أفراد المباشرة جماع ، أو غيره ; لأنه في سياق النهي فيفيد العموم والمراد بدواعيه المس والقبلة وهو كالحج والاستبراء والظهار لما حرم الوطء لها حرم دواعيه ; لأن حرمة الوطء ثبتت بصريح النهي فقويت فتعدت إلى الدواعي أما في الحج فلقوله تعالى { فلا رفث } وأما في الاستبراء فللحديث { } وأما في الظهار فلقوله تعالى { لا تنكح الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة من قبل أن يتماسا } بخلاف الحيض والصوم حيث لا تحرم الدواعي فيهما ; لأن حرمة [ ص: 328 ] الوطء لم تثبت بصريح النهي ولكثرة الوقوع فلو حرم الدواعي لزم الحرج وهو مدفوع ولأن النص في الحيض معلول بعلة الأذى وهو لا يوجد في الدواعي ( قوله ) ; لأنه محذور بالنص فكان مفسدا له أطلقه فشمل ما إذا كان عامدا أو ناسيا نهارا ، أو ليلا أنزل ، أو لا بخلاف الصوم إذا كان ناسيا والفرق أن حالة المعتكف مذكرة كحالة الإحرام والصلاة وحالة الصائم غير مذكرة وقيد بالوطء ; لأن الجماع فيما دون الفرج أو التقبيل ، أو اللمس لا يفسد إلا إذا أنزل وإن أمنى بالتفكر أو النظر لا يفسد اعتكافه وإن أكل ، أو شرب ليلا لم يفسد اعتكافه وإن أكل نهارا فإن عامدا فسد لفساد الصوم وإن ناسيا لا لبقاء الصوم والأصل أن ويبطل بوطئه كالجماع والخروج ما كان من محظورات الاعتكاف وهو ما منع عنه لأجل الاعتكاف لا لأجل الصوم لا يختلف فيه العمد والسهو والنهار والليل كالأكل والشرب كذا في البدائع . وما كان من محظورات الصوم وهو مانع عنه لأجل الصوم يختلف فيه العمد والسهو والنهار والليل