( قوله إلا أن لا تجد النعلين فاقطعهما أسفل من الكعبين والثوب المصبوغ بورس أو زعفران أو عصفر إلا أن يكون غسيلا لا ينفض ) كما دل عليه حديث الصحيحين والسراويل أعجمية والجمع سراويلات منصرف في أحد استعماليه ، ويؤنث والقباء بالمد على وزن فعال بالفتح ، والورس صبغ أصفر يؤتى به من ولبس القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والقباء والخفين اليمن واختلف في قولهم لا ينفض فقيل لا يفوح ، وقيل لا يتناثر والثاني غير صحيح ; لأن العبرة للطيب لا للتناثر ألا ترى أنه لو كان ثوبا مصبوغا له رائحة طيبة ولا يتناثر منه شيء فإن المحرم يمنع منه كذا في المستصفى ، والمراد بلبس القباء أن يدخل منكبيه ويديه في كميه ; لأنه لو لم يدخل يديه في كميه فإنه يجوز عندنا خلافا كذا في غاية البيان والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك فيما روى لزفر هشام عن بخلافه في الوضوء فإنه العظم الناتئ أي المرتفع ولم يعين في الحديث أحدهما لكن لما كان الكعب يطلق عليه وعلى الثاني حمله عليه احتياطا ، كذا في فتح القدير أي حمل الكعب في الإحرام على المفصل المذكور لأجل الاحتياط ; لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفا وهو قيما قلنا فالحاصل أنه يجوز لبس كل شيء في رجله لا يغطي الكعب الذي في وسط القدم سرموزه كان أو مداسا أو غير ذلك ، ويدخل في لبس القميص لبس الزردة والبرنس ، وخرج باللبس الارتداء بالقميص ونحوه ; لأنه ليس بلبس وذكر محمد الحلبي في مناسكه أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ، ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المكعب ، ويدخل [ ص: 349 ] في الخفين الجوربان ، ولم أر من صرح بما إذا ، والظاهر من الحديث وكلامهم أنه لا يجوز بمعنى لا يحل لما فيه من إتلاف ماله لغير ضرورة . كان قادرا على النعلين فهل له أن يقطع الخفين أسفل من الكعبين