( قوله واختم الطواف به وبركعتين في المقام أو حيث تيسر من المسجد ) ، أما فهو سنة لفعله عليه السلام كذلك في حجة الوداع ، وأما ختم الطواف بالاستلام فواجبة على الصحيح لما ثبت في حديث صلاة ركعتي الطواف بعد كل أسبوع الطويل أنه عليه السلام { جابر إبراهيم عليه السلام قرأ { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } } فنبه بالتلاوة قبل الصلاة على أن صلاته هذه امتثالا لهذا الأمر ، والأمر للوجوب إلا أن استفادة ذلك من التنبيه ، وهو ظني فكان الثابت الوجوب ، ويلزمه حكمنا بمواظبته عليه السلام من غير ترك إذ لا يجوز عليه ترك الواجب ، ويكره وصل الأسابيع عند لما انتهى إلى مقام أبي حنيفة خلافا ومحمد وهي كراهة تحريم لاستلزامها ترك الواجب ، ويتفرع على الكراهة أنه لو نسيهما لم يتذكر إلا بعد أن شرع في طواف آخر إن كان قبل إتمام شوط رفضه وبعد إتمامه لا ، ولو لأبي يوسف لا يصلي ركعتي الطواف عنه كذا في فتح القدير ، وقيد بعضهم قول طاف بصبي بأن ينصرف عن وتر ، والمراد بالمقام أبي يوسف مقام إبراهيم وهي حجارة يقوم عليها عند نزوله وركوبه من الإبل حين يأتي إلى زيارة هاجر وولدها إسماعيل كذا ذكر المصنف في المستصفى ، وذكر القاضي في تفسيره أنه الحجر الذي فيه أثر قدميه ، والموضع الذي كان فيه حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج ، وقيل مقام إبراهيم الحرم كله ، وقول المصنف من المسجد بيان للفضيلة وإلا فحيث أراد ولو بعد الرجوع إلى أهله ; لأنها على التراخي ما لم يرد أن يطوف [ ص: 357 ] أسبوعا آخر فتكون على الفور لما قدمنا من كراهة وصل الأسابيع ، وقد تقدم في الأوقات المكروهة أنه لا يصليهما فيها فحمل قولهما يكره وصل الأسابيع إنما هو في وقت لا يكره التطوع فيه ، ولم أر نقلا فيما إذا وصل الأسابيع في وقت الكراهة ثم زال وقتها أنه يكره الطواف قبل الصلاة لكل أسبوع ركعتين ، وينبغي أن يكون مكروها لما أن الأسابيع في هذه الحالة صارت كأسبوع واحد وفي الفتاوى الظهيرية يقرأ في الركعة الأولى ب { قل يا أيها الكافرون } وفي الثانية ب { قل هو الله أحد } تبركا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرأ غير ذلك جاز ، وإذا فرغ من صلاته يدعو للمؤمنين والمؤمنات .