( قوله ثم اهبط نحو المروة ساعيا بين الميلين الأخضرين وافعل عليها فعلك على الصفا ) أي على المروة من الصعود والتكبير والتهليل والصلاة والدعاء ، والكل سنة حتى لو ترك الهرولة بين الميلين لا شيء عليه ، وهما شيئان على شكل الميلين منحوتان من نفس جدار المسجد الحرام إلا أنهما منفصلان عنه وهما علامتان لموضع الهرولة في ممر بطن الوادي بين الصفا والمروة كذا في المغرب .
( قوله وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ) كما صح في حديث جابر الطويل ، وقوله تبدأ بالصفا بيان للواجب حتى لو بدأ بالمروة لا يعتد [ ص: 359 ] بالأول هو الصحيح لمخالفة الأمر وهو قوله عليه السلام { ابدءوا بما بدأ الله به } وإشارة إلى أن الذهاب إلى المروة شوط والعود منها إلى الصفا شوط آخر ، وهو الصحيح لما صح في حديث جابر أنه قال { فلما كان آخر طوافه على المروة } ولو كان من الصفا إلى الصفا شوطا لكان آخر طوافه الصفا ، ونقل الشارح عن الطحاوي أن الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع منها إلى الصفا شوط قياسا على الطواف فإنه من الحجر إلى الحجر شوط وفي الفتاوى الظهيرية ما يخالفه فإنه قال لا خلاف بين أصحابنا أن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط محسوب من الأشواط السبعة فأما الرجوع من المروة إلى الصفا هل هو شوط آخر . قال الطحاوي لا يعتبر الرجوع من المروة إلى الصفا شوطا آخر ، والصحيح أنه شوط آخر ا هـ .
وفرق المحقق ابن الهمام بين الطوافين بالفرق لغة بين طاف كذا وكذا سبعا الصادق بالتردد من كل من الغايتين إلى الأخرى سبعا وبين طاف بكذا فإن حقيقته متوقفة على أن يشمل بالطواف ذلك الشيء فإذا قال طاف به سبعا كان بتكرير تعميمه بالطواف سبعا فمن هنا افترق الحال بين الطواف بالبيت حيث لزم في شوطه كونه من المبدإ إلى المبدإ ، والطواف بين الصفا والمروة حيث لم يستلزم ذلك ا هـ .
ولم يذكر صلاة ركعتين بعد السعي ختما له وهي مستحبة لفعله عليه السلام لذلك لما رواه أحمد .


