الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ثم إلى الموقف وقف بقرب الجبل ) أي ثم رح والمراد بالجبل جبل الرحمة ( قوله وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة ) لحديث البخاري { عرفات كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر وشعاب مكة كلها منحر } وفي المغرب عرنة واد بحذاء عرفات وبتصغيرها سميت عرينة ينسب إليها العرنيون

                                                                                        وذكر القرطبي في تفسيره أنها بفتح الراء وضمها بغربي مسجد عرفة حتى لقد قال بعض العلماء إن الجدار الغربي من مسجد عرفة لو سقط سقط في بطن عرنة ، وحكى الباجي عن ابن حبيب أن عرفة في الحل وعرنة في الحرم .

                                                                                        ( قوله حامدا مكبرا مهللا ملبيا مصليا داعيا ) أي قف حامدا إلى آخره لحديث مالك وغيره { أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير } وكان عليه السلام يجتهد في الدعاء في هذا الموقف حتى روي عنه { أنه عليه السلام دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة فاستجيب له إلا في الدماء والمظالم ثم أعاد الدعاء بالمزدلفة فأجيب حتى الدماء والمظالم } خرجه ابن ماجه وهو ضعيف بالعباس بن مرداس فإنه منكر الحديث ساقط الاحتجاج كما ذكره الحفاظ لكن له شواهد كثيرة فمنها ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس قال { كان فلان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 364 ] ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر له } ومنها ما رواه البخاري مرفوعا { من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه }

                                                                                        ومنها ما رواه مسلم في صحيحه مرفوعا { أن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأن الحج يهدم ما كان قبله } ومنها ما رواه مالك في الموطإ مرفوعا { ما رئي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة ، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام إلا ما رئي يوم بدر فإنه رأى جبريل يزع الملائكة } فإنها تقتضي تكفير الصغائر والكبائر ، ولو كانت من حقوق العباد لكن ذكر الأكمل في شرح المشارق أن الإسلام يهدم ما كان قبله أن المقصود أن الذنوب السالفة تحبط بالإسلام والهجرة والحج صغيرة كانت أو كبيرة ، وتتناول حقوق الله وحقوق العباد بالنسبة إلى الحربي حتى لو أسلم لا يطالب بشيء منها حتى لو كان قتل وأخذ المال وأحرزه بدار الحرب ثم أسلم لا يؤاخذ بشيء من ذلك وعلى هذا كان الإسلام كافيا في تحصيل مراده ولكن ذكر صلى الله عليه وسلم الهجرة والحج تأكيدا في بشارته وترغيبا في مبايعته فإن الهجرة والحج لا يكفران المظالم ، ولا يقطع فيهما بمحو الكبائر ، وإنما يكفران الصغائر

                                                                                        ويجوز أن يقال والكبائر التي ليست من حقوق العباد أيضا كالإسلام من أهل الذمة وحينئذ لا يشك أن ذكرهما كان للتأكيد ا هـ .

                                                                                        وهكذا ذكر الإمام الطيبي في شرح هذا الحديث ، وقال إن الشارحين اتفقوا عليه ، وهكذا ذكر الإمام النووي والقرطبي في شرح مسلم وذكر القاضي عياض أن أهل السنة أجمعوا على أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة ، فالحاصل أن المسألة ظنية ، وأن الحج لا يقطع فيه بتكفير الكبائر من حقوق الله تعالى فضلا عن حقوق العباد وإن قلنا بالتكفير للكل فليس معناه كما يتوهمه كثير من الناس أن الدين يسقط عنه ، وكذا قضاء الصلوات والصيامات والزكاة إذ لم يقل أحد بذلك ، وإنما المراد أن إثم مطل الدين وتأخيره يسقط بعد الوقوف بعرفة إذا مطل صار آثما الآن ، وكذا إثم تأخير الصلاة عن أوقاتها يرتفع بالحج لا القضاء ثم بعد الوقوف بعرفة يطالب بالقضاء فإن لم يفعل كان آثما على القول بفوريته ، وكذا البقية على هذا القياس وبالجملة فلم يقل أحد بمقتضى عموم الأحاديث الواردة في الحج كما لا يخفى .

                                                                                        وأشار بقوله ملبيا إلى الرد على من قال يقطعها إذا وقف ثم اعلم أن الوقوف ركن من أركان الحج كما قدمناه ، وهو أعظم أركانه للحديث الصحيح { الحج عرفة } وشرطه شيئان : أحدهما كونه [ ص: 365 ] في أرض عرفات .

                                                                                        الثاني أن يكون في وقته كما سيأتي بيانه وليس القيام من شرطه ولا من واجباته حتى لو كان جالسا جاز ; لأن الوقوف المفروض هو الكينونة فيه ، وكذا النية ليس من شرطه وواجبه الامتداد إلى الغروب وأما سننه فالاغتسال للوقوف والخطبتان والجمع بين الصلاتين وتعجيل الوقوف عقيبهما ، وأن يكون مفطرا لكونه أعون على الدعاء وأن يكون متوضئا لكونه أكمل ، وأن يقف على راحلته وأن يكون مستقبل القبلة وأن يكون وراء الإمام بالقرب منه وأن يكون حاضر القلب فارغا من الأمور الشاغلة من الدعاء ، فينبغي أن يجتنب في موقفه طريق القوافل وغيرهم لئلا ينزعج بهم ، وأن يقف عند الصخرات السود موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تعذر عليه يقف بقرب منه بحسب الإمكان وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف عند جبل الرحمة الذي هو بوسط عرفات ، وترجيحهم له على غيره فخطأ ظاهر ومخالف للسنة ، ولم يذكر أحد ممن يعتد به في صعود هذا الجبل فضيلة تختص به بل له حكم سائر أراضي عرفات غير موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل إلا الطبري والماوردي في الحاوي فإنهما قالا باستحباب قصد هذا الجبل الذي يقال له جبل الدعاء . قال وهو موقف الأنبياء وما قالاه لا أصل له ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف

                                                                                        كذا ذكر النووي في شرح المهذب ومن السنة أن يكثر من الدعاء والتكبير والتهليل والتلبية والاستغفار وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليحذر كل الحذر من التقصير في شيء من هذا فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه ويكثر من التلفظ بالتوبة من جميع المخالفات مع الندم بالقلب ، وأن يكثر البكاء مع الذكر فهناك تسكب العبرات ، وتستقال العثرات وترتجى الطلبات ، وأنه لمجمع عظيم وموقف جسيم يجتمع فيه خيار عباد الله الصالحين وأوليائه المخلصين ، وهو أعظم مجامع الدنيا ، وقد قيل إذا وافق يوم [ ص: 366 ] عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل الموقف وأنه أفضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة كما ورد في الحديث ، وليحذر كل الحذر من المخاصمة والمشاتمة والمنافرة والكلام القبيح بل ومن المباح أيضا في مثل هذا اليوم .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قول المصنف وقف بقرب الجبل ) أي عند الصخرات الكبار كما سيذكره المؤلف وهو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ما قيل الصخرات السود الكبار المفترشات في طرفي الجبيلات الصغار التي كأنها الروابي الصغار عند جبل الرحمة وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بطن ناقته إلى الصخرات وجبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة وكان موقفه عند النابت .

                                                                                        قال الأزرقي والنابت هو الفجوة التي خلف موقف الإمام وأن موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان على ضرس مضرس بين أحجار هناك ناتئة من جبل الآل قال الفارسي قال قاضي القضاة بدر الدين وقد اجتهدت على تعيين موقفه صلى الله عليه وسلم من جهات متعددة ووافقني عليه بعض من يعتمد عليه من محدثي مكة وعلمائها حتى حصل الظن بتعيينه ، وأنه الفجوة المستعلية المشرفة على الموقف التي عن يمينها ووراءها صخرة متصلة بصخرات الجبل ، وهذه الفجوة بين الجبل والبناء المربع عن يساره وهي إلى الجبل أقرب بقليل بحيث يكون الجبل قبالتك بيمين إذا استقبلت القبلة والبناء المربع عن يسارك بقليل وراء فإن ظفرت بموقف النبي صلى الله عليه وسلم فهو الغاية القصوى فلازمه ولا تفارقه وإن خفي عليك فقف ما بين الجبل والبناء المذكور على جميع الصخرات والأماكن التي بينهما وعلى سهلها تارة وعلى جبلها تارة لعلك أن تصادف الموقف النبوي كذا في المرشدي على الكنز ، وقال القاضي محمد عيد والبناء المربع هو المعروف بمطبخ آدم عليه السلام وقد وقفت بموقفه عليه السلام مرارا كثيرة ، وحصل لي منه خشوع عظيم ويعرف بحذائه صخرة مخروقة تتبع هي وما حولها من الصخرات المفروشة وما وراءها من الصخار السود المتصلة بالجبل هنا المطلوب ا هـ .

                                                                                        كذا في حاشية المدني على الدر المختار .

                                                                                        ( قول المصنف وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة ) ظاهر هذا وكذا قوله في مزدلفة وهي موقف إلا بطن محسر أن المكانين ليسا بمكان وقوف فلا يجزئ فيهما كما سيأتي [ ص: 364 ] ( قوله تحبط بالإسلام والهجرة والحج ) أي بمجموع الثلاثة لا بكل واحد على انفراده . ( قوله وإنما المراد أن إثم مطل الدين وتأخيره يسقط إلخ ) أقول : بيان ذلك أن من أخر صلاة عن وقتها فقد ارتكب معصية وهي التأخير ، ووجب عليه شيء آخر وهو القضاء وكذا إذا مطل الدين ، وكذا إذا قتل أحدا ارتكب معصية وهي الجناية على العبد مخالفا نهي الرب تعالى ووجب عليه شيء آخر وهو تسليم نفسه للقصاص إن كان عمدا أو تسليم الدية وكذا نظائر ذلك مما يكون معصية يترتب عليها واجب سواء كان ذلك الواجب من حقوق الله تعالى أو حقوق العبد فما ورد من تكفير الحج للكبائر ، والمراد تكفيره للمعاصي الكبائر كتأخير الصلاة ومطل الدين والجناية على العبد

                                                                                        وأما الواجبات المترتبة على تلك المعاصي من لزوم قضاء الصلاة وأداء الدين وتسليم نفسه للقصاص أو تسليم الدية فإنها لا تسقط ; لأن التكفير إنما يكون للذنب وهذه واجبات لا ذنوب حتى تسقط ألا ترى أن التوبة تكفر الذنوب بالاتفاق ولا يلزم من ذلك سقوط الواجبات المترتبة على تلك الذنوب على أن التوبة من ذنب يترتب عليه واجب لا تتم إلا بفعل ذلك الواجب فمن غصب شيئا ثم تاب لا تتم توبته إلا بضمان ما غصب فما بالك بالحج الذي فيه النزاع ، والمراد من قولنا لا تتم توبته إلا بفعل الواجب أنه لا يخرج عن عهدة الغصب في الآخرة إلا بذلك وإلا فلو غصب وتاب عن فعل الغصب المذكور وحبس الشيء المغصوب عنده ومنع صاحبه عنه ، وقد عزم على رده إلى صاحبه تصح توبته وإن بقيت ذمته مشغولة به إلى أن يرده إلى صاحبه فحينئذ تتم توبته بمعنى أنه يخرج عن عهدته من كل جهة ، وكذا يقال في مطل الدين وتأخير الصلاة فقد ظهر بما قررناه أن الحج كالتوبة في تكفير الكبائر سواء تعلقت بحقوق الله تعالى أو بحقوق العبد أو لم تتعلق بحق أحد أي لم يترتب عليها واجب آخر كشرب الخمر ونحوه فيكفر الحج الذنب ويبقى حق الله تعالى وحق العبد في ذمته إن كان ذنبا يترتب عليه حق أحدهما كما قررنا ، وإلا فلا يبقى عليه شيء فاغتنم هذا التحرير الفريد فإن به يتضح المرام وتندفع الشبهة والأوهام ، وقد أشار إليه العلامة إبراهيم اللقاني في شرحه الكبير على منظومته في التوحيد فقال إن قوله صلى الله عليه وسلم { من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه } لا يتناول حقوق الله تعالى وحقوق عباده ; لأنها في الذمة ليست ذنبا ، وإنما الذنب المطل فيه فيتوقف على إسقاط صاحبه فالذي يسقط إثم مخالفة الله تعالى فقط ا هـ . والله أعلم .

                                                                                        ( قوله أحدهما كونه [ ص: 365 ] في أرض عرفات ) الظاهر أن هذا ركنه لعدم تصوره بدونه كذا في شرح اللباب ( قوله وأن يكون مفطرا ) عد في اللباب من مستحبات الوقوف الصوم لمن قوي والفطر للضعيف . قال وقيل يكره قال شارحه وهي كراهة تنزيه لئلا يسيء خلقه فيوقعه في محذور أو محظور ، وكذا صوم يوم التروية ; لأنه يعجزه عن أداء أفعال الحج وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة مع كمال القوة إلا أنه لم ينه أحدا عن صومه فلا وجه لكراهته على الإطلاق ، وأما ما في الخانية ويكره صوم يوم عرفة بعرفات وكذا صوم يوم التروية ; لأنه يعجزه عن أداء أفعال الحج فمبني على حكم الأغلب فلا ينافيه ما في الكرماني من أنه لا يكره للحاج الصوم في يوم عرفة عندنا إلا إذا كان يضعفه عن أداء المناسك فحينئذ تركه أولى وفي الفتح إن كان يضعفه عن الوقوف والدعوات والمستحب تركه ا هـ .

                                                                                        ( قوله وأن يقف على راحلته ) عبارة متن التنوير ووقف الإمام على ناقته قال المدني في حاشيته لا خصوصية للإمام هنا بل ينبغي الركوب لكل واقف في عرفة وإنما ذكر الإمام لأنه يقتدى به في جميع المناسك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بفعله صلى الله عليه وسلم ، ولأنه متى وقف راكبا يكون قلبه فارغا من جانب الدابة فيكون قلبه في الدعاء أسكن وفي المناجاة أخلص ، قاله الشيخ عبد الله العفيف ثم قال وفي السراج الوهاج نقلا عن منسك ابن العجمي يكره الوقوف على ظهر الدابة إلا في حال الوقوف بعرفة بل هو الأفضل للإمام وغيره ، وقال ابن الحاج في المدخل وهذا الموضع مستثنى عما نهى عنه من اتخاذ ظهور الدواب مساطب يجلس عليها ا هـ .

                                                                                        وفي منسك ابن العجمي ومن لم يكن له مركب فالأفضل أن يقف قائما فإذا أعيا جلس ولو وقف جالسا جاز ا هـ .

                                                                                        ومفهوم عبارة الكرماني أن من قدر على الركوب ولم يركب يكون مسيئا لتركه السنة فافهم وإلا فقاعدا وهو يلي القيام في الفضيلة ، ويكره الاضطجاع إلا من عذر كما هو مذكور في كتب المناسك ا هـ .

                                                                                        ( قوله وقد قيل إذا وافق يوم عرفة إلخ ) قال الرملي قال صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الأيام يوم عرفة وإذا وافق يوم جمعة فهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة أخرجه رزين وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم { إذا كان يوم جمعة غفر الله تعالى لجميع أهل الموقف } قال الشيخ عز الدين بن جماعة سئل والدي عن وقفة الجمعة هل لها مزية على غيرها ؟ فأجاب أن لها مزية على غيرها من خمسة أوجه : الأول والثاني ما ذكرناه من الحديثين . الثالث أن العمل يشرف بشرف الأزمنة كما يشرف بشرف الأمكنة ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع فوجب أن يكون العمل فيه أفضل . الرابع في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وليست في غير يوم الجمعة . الخامس موافقة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإن وقفته في حجة الوداع كانت يوم الجمعة ، وإنما يختار له الأفضل . قال والدي أما من حيث إسقاط الفرض فلا مزية لها على غيرها ، وسأله بعض الطلبة فقال قد جاء أن الله تعالى يغفر لجميع أهل الموقف فما وجه تخصيص ذلك بيوم الجمعة في الحديث يعني المتقدم ؟ فأجابه بأنه يحتمل أن الله تعالى يغفر في يوم [ ص: 366 ] الجمعة بغير واسطة وفي غير يوم الجمعة يهب قوما لقوم ا هـ .

                                                                                        كذا في حاشية الشيخ نور الدين الزيادي الشافعي .

                                                                                        ( قوله وأشار إلى أنه لا تطوع بين الصلاتين ) أي بل يصلي سنة المغرب والعشاء والوتر بعدها كما صرح به مولانا عبد الرحمن الجامي قدس الله سره السامي في منسكه كذا في شرح اللباب للقاري . ( قوله لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ ) لا أصل لهذا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بل هو في البخاري عن ابن مسعود أنه فعله ، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عنه وتمامه في الفتح .




                                                                                        الخدمات العلمية