( قوله مزدلفة بعد الغروب ) أي ثم رح كما ثبت في صحيح ثم إلى من فعله عليه السلام ، وهذا بيان للواجب حتى لو دفع قبل الغروب وجاوز حدود مسلم عرفة لزمه دم .
وأشار إلى أن الإمام لو أبطأ بالدفع بعد الغروب فإن الناس يدفعون ; لأنه لا موافقة في مخالفة السنة ، ولو مكث بعد الغروب وبعد دفع الإمام وإن كان قليلا لخوف الزحام فلا بأس به وإن كان كثيرا كان مسيئا لمخالفة السنة ، والأفضل أن يمشي على هينته ، وإذا وجد فرجة أسرع ، ويستحب أن يدخل مزدلفة ماشيا ، وأن يكبر ويهلل ويحمد ويلبي ساعة فساعة .
( قوله جبل قزح ) يعني المشعر الحرام وهو غير منصرف للعدل والعلمية كعمر من قزح الشيء ارتفع يقال إنه كانون وانزل بقرب آدم عليه السلام وهو موقف الإمام ، كما رواه أبو داود ولا ينبغي النزول على الطريق ولا الانفراد على الناس فينزل عن يمينه أو يساره ، ويستحب أن يقف وراء الإمام كالوقوف بعرفة .
( قوله لرواية وصل بالناس العشاءين بأذان وإقامة ) أي المغرب والعشاء جمع تأخير عن مسلم { ابن عمر } . أنه عليه السلام أذن للمغرب بجمع فأقام ثم صلى العشاء بالإقامة الأولى
وأشار إلى أنه لا تطوع بين الصلاتين ولو سنة مؤكدة على الصحيح ، ولو تطوع بينهما أعاد الإقامة كما لو اشتغل بينهما بعمل آخر وفي الهداية ، وكان ينبغي أن يعاد الأذان كما في الجمع الأول إلا أنا اكتفينا بإعادة الإقامة لما روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بمزدلفة ثم تعشى ثم أفرد الإقامة بالعشاء } وإلى أن هذا الجمع لا يختص بالمسافر ; لأنه جمع بسبب النسك فيجوز لأهل مكة ومزدلفة ومنى وغيرهم وإلى أن هذا الجمع لا يشترط فيه الإمام كما شرط في الجمع المتقدم ; لأن العشاء تقع أداء في وقتها ، والمغرب قضاء ، والأفضل أن يصليهما مع الإمام بجماعة وينبغي أن يصلي الفرض قبل حط رحله بل ينيخ جماله ويعقلها ، وهذه ليلة جمعت شرف المكان والزمان فينبغي أن يجتهد في إحيائها بالصلاة والتلاوة والذكر والتضرع .