( قوله بطن الوادي [ ص: 369 ] بسبع حصيات كحصى الخذف ) أي المكان المسمى بذلك ، والجمار هي الصغار من الحجارة جمع جمرة وبها سموا المواضع التي ترمى جمارا وجمرات لما بينهما من الملابسة وقيل لتجمع ما هنالك من الحصى من تجمر القوم إذا تجمعوا وجمر شعره إذا جمعه على قفاه والخذف بالخاء والذال المعجمتين أن ترمي بحصاة أو نواة أو نحوها تأخذه بين سبابتيك وقيل أن تضع طرف الإبهام على طرف السبابة ، وفعله من باب ضرب كذا في المغرب ، وصحح الولوالجي القول الثاني ; لأنه أكثر إهانة للشيطان ، وهذا بيان للسنة فلو رمى كيف أراد جاز ولو رمى من فوق العقبة أجزأه ، وكان مخالفا للسنة قيد بالرمي ; لأنه لو وضعها وضعا لم يجز لترك الواجب والطرح رمي إلى قدميه فيكون مجزئا إلا أنه مخالف للسنة ومقدار الرمي أن يكون بين الرامي وموضع السقوط خمسة أذرع كذا في الهداية وفي الظهيرية يجب أن يكون بينهما هذا القدر فلو رماها فوقعت قريبا من الجمرة يكفيه ، ولو وقعت بعيدا لم يجزه ; لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان مخصوص ، والقريب عفو فارم جمرة العقبة من كان عليه إعادتها ، وإذا سقطت عن المحمل أو عن ظهر الرجل في سننها ذلك أجزأه ولو وقعت الحصاة على ظهر رجل أو على محمل وثبتت عليه
وأشار بقوله كحصى الخذف إلى أنه لو فإنه يكون عن واحدة لأن المنصوص عليه تفرق الأفعال والتقييد بالسبع لمنع النقص لا لمنع الزيادة فإنه لو رماها بأكثر من السبع لم [ ص: 370 ] يضره والتقييد بالحصى لبيان الأكمل ، وإلا فيجوز رمى بسبع حصيات جملة واحدة وما يجوز التيمم به ولو كفا من تراب ولا يجوز بالخشب والعنبر واللؤلؤ والجواهر والذهب والفضة إما لأنها ليست من جنس الأرض أو ; لأنها نثار وليست برمي أو ; لأنه إعزاز لا إهانة ، وكذا التقييد بحصى الخذف لبيان الأكمل فإنه لو رماها بأكبر منه جاز لحصول المقصود غير أنه لا يرمى بالكبار من الحجارة كي لا يتأذى به غيره ، ولو رمى صح وكره ولم يبين الموضع المأخوذ منه الحصا لأنه يجوز أخذه من أي موضع شاء فليأخذها من الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر والمدر مزدلفة أو من قارعة الطريق ، ويكره من عند الجمرة تنزيها ; لأنه حصى من لم يقبل حجه فإنه من قبل حجه رفع حصاه كما ورد في الحديث ولم يشترط طهارة الحجارة ; لأنه يجوز ، والأفضل غسلها وفي مناسك الرمي بالحجر النجس الحصيري جرى التوارث بحمل الحصى من جبل على الطريق فيحمل منه سبعين حصاة قال وفي مناسك الكرماني يدفع من المزدلفة بسبع حصيات ، وقال قوم بسبعين حصاة ، وليس مذهبنا ا هـ .
كذا في معراج الدراية وفي فتح القدير : ويكره أن كما يفعله كثير من الناس اليوم ، ولم يبين وقته وله أوقات أربعة وقت الجواز ووقت الاستحباب ووقت الإباحة ووقت الكراهة ، فالأول ابتداؤه من طلوع الفجر يوم النحر وانتهاؤه إذا طلع الفجر من اليوم الثاني حتى لو أخره حتى طلع الفجر في اليوم الثاني لزمه دم عند يلتقط [ ص: 371 ] حجرا واحدا فيكسره سبعين حجرا صغيرا خلافا لهما ولو أبي حنيفة لم يصح اتفاقا ، والثاني من طلوع الشمس إلى الزوال ، والثالث من الزوال إلى الغروب ، والرابع قبل طلوع الشمس وبعد الغروب كذا في المحيط وغيره وجعل في الفتاوى الظهيرية الوقت المباح من المكروه فهي ثلاثة عنده والأكثرون على الأول . رمى قبل طلوع فجر يوم النحر
[ ص: 369 ]