( قوله [ ص: 374 ] السابق لا بالطواف ; لأن الحلق هو المحلل دون الطواف غير أنه آخر عمله في حق النساء إلى ما بعد الطواف فإذا طاف عمل الحلق عمله كالطلاق الرجعي آخر عمله إلى انقضاء العدة لحاجته إلى الاسترداد فإذا انقضت عمل الطلاق عمله فبانت به ، والدليل على ذلك أنه لو لم يحلق حتى طاف بالبيت لم يحل له شيء حتى يحلق كذا ذكر الشارح وغيره ، وهكذا صرح في فتح القدير أنه لا يخرج من الإحرام إلا بالحلق فأفاد أنه لو وحل لك النساء ) يعني بالحلق كان ذلك جناية موجبة للجزاء ، وحل النساء موقوف على الركن منها وهي أربعة فقط . ترك الحلق أصلا وقلم ظفره أو غطى رأسه قاصدا التحلل من الإحرام