( قوله وكره كراهة تحريم لترك الواجب وهو أداؤه فيها . تأخيره عن أيام النحر ) أي تأخير الطواف
وأشار به إلى رد ما ذكره في شرحه من أن آخره آخر أيام التشريق ولو قال وكره تأخيرهما عن أيام النحر لكان أولى ليفيد حكم الحلق كالطواف ومحل الكراهة ولزوم الدم بالتأخير إنما هو عند الإمكان كما في المحيط من أن الحائض إذا طهرت في آخر أيام النحر فإن أمكنها الطواف قبل الغروب ولم تفعل فعليها دم للتأخير ، وإن لم يمكنها طواف أربعة أشواط فلا شيء عليها ولو القدوري لزمها الدم ; لأنها مقصرة بتفريطها وفي الظهيرية وليالي أيام النحر منها . حاضت بعدما قدرت على الطواف فلم تطف حتى مضى الوقت