( قوله كما مر ) يعني يأتي بأفعال العمرة أولا من الطواف والسعي بين ويطوف ويسعى لها ثم يحج الصفا والمروة والرمل في الأشواط الثلاثة والسعي بين الميلين الأخضرين وصلاة ركعتي الطواف ثم [ ص: 386 ] يأتي بأفعال الحج كلها ثانيا فيبدأ بطواف القدوم ويسعى بعده إن شاء ، وهذا الترتيب أعني تقديم العمرة في أفعال الحج واجب لقوله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } جعل الحج غاية وهو شامل للقران والتمتع كما قدمناه فأفاد أنه لو طاف أولا لحجته وسعى لها ثم طاف لعمرته وسعى لها فطوافه الأول وسعيه يكون للعمرة ونيته لغو ، ولم يذكر الحلق للعمرة ; لأنه لا يتحلل بينهما بالحلق فلو حلق كان جناية على الإحرامين أما على إحرام الحج فظاهر ; لأن أوان التحلل فيه يوم النحر ، وأما على إحرام العمرة فكذلك ; لأن أوان تحلل القارن يوم النحر كما صرح به الإمام قال الشارح ويؤيده أن محمد يجب عليه الدم ولا يتحلل بذلك من عمرته بل يكون جناية على إحرامها مع أنه ليس محرما بالحج فهذا أولى . المتمتع إذا ساق الهدي وفرغ من أفعال العمرة وحلق