الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وإذا رمى يوم النحر ذبح شاة أو بدنة أو سبعها ) لقوله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } والتمتع يشمل القران العرفي والتمتع العرفي كما قدمناه قيد بالذبح بعد الرمي لأن الذبح قبله لا يجوز لوجوب الترتيب ، ولم يقيد الذبح بالمحبة كما قيده بها في ذبح المفرد لما أنه واجب على القارن والمتمتع ، وأطلق البدنة فشملت البعير والبقرة والسبع جزء من سبعة أجزاء ، وإنما كان مجزئا لحديث الصحيحين عن جابر حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة [ ص: 387 ] عن سبعة .

                                                                                        وأشار بالتخيير بين البدنة وسبعها إلى أنه دم عبادة لا دم جناية فيأكل منه كما سيأتي وسيأتي في الأضحية أنه لا بد أن يكون الكل مريدا للقربة ، وإن اختلفت جهة القربة فلو أراد أحد السبعة لحما لأهله لا يجزئهم .

                                                                                        واستدل له بعض شارحي المصابيح بقوله صلى الله عليه وسلم { أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه } وما في المبتغى ولو بعث القارن بثمن هديين فلم يوجد بذلك بمكة إلا هدي واحد فبذبحه لا يتحلل عن الإحرامين ولا عن أحدهما ا هـ .

                                                                                        محمول على هدي الإحصار ; لأن التحلل موقوف عليه لا على ذبح دم الشكر وفي الظهيرية والخانية : والاشتراك في البقرة أفضل من الشاة والجزور أفضل من البقرة كما في الأضحية فإن كان القارن ساق الهدي مع نفسه كان أفضل .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله ولم يقيد الذبح بالمحبة ) قال الرملي أي بقوله إن أحب ، وقوله كما قيده بها في ذبح المفرد غفلة منه [ ص: 387 ] لأنه لم يقيده بها أيضا بل قال ثم اذبح ثم احلق أو قصر والحلق أحب . ( قوله وأشار بالتخيير بين البدنة وسبعها إلى أنه دم عبادة إلخ ) مقتضاه أنه لو كان دم جناية لما تخير وفي أضحية الوقاية وشرحهاللقهستاني كبقرة ذبحها ثلاثة عن أضحية ومتعة وقران في الحج فإنه يصح ، وكذا لو ذبح سبعة عن تلك وعن الإحصار وجزاء الصيد أو الحلق والعقيقة والتطوع فإنه يصح في ظاهر الأصول وعن أبي يوسف الأفضل أن تكون من جنس واحد فلو كانوا متفرقين وكل واحد متقرب جاز وعن أبي حنيفة أنه يكره كما في النظم ا هـ ، وسيذكر في الهدي يجوز الاشتراك في بدنة كما في الأضحية بشرط إرادة الكل القربة وإن اختلفت أجناسهم من دم متعة وإحصار وجزاء صيد وغير ذلك ا هـ . ( قوله والاشتراك في البقرة أفضل من الشاة ) قال في الشرنبلالية يقيد بما إذا كانت حصته من البقرة أكثر قيمة من الشاة كما هو في منظومة ابن وهبان .




                                                                                        الخدمات العلمية