( قوله وإذا ذبح شاة أو بدنة أو سبعها ) لقوله تعالى { رمى يوم النحر فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } والتمتع يشمل القران العرفي والتمتع العرفي كما قدمناه قيد بالذبح بعد الرمي لأن الذبح قبله لا يجوز لوجوب الترتيب ، ولم يقيد الذبح بالمحبة كما قيده بها في ذبح المفرد لما أنه واجب على القارن والمتمتع ، وأطلق البدنة فشملت البعير والبقرة والسبع جزء من سبعة أجزاء ، وإنما كان مجزئا لحديث الصحيحين عن حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة [ ص: 387 ] عن سبعة . جابر
وأشار بالتخيير بين البدنة وسبعها إلى أنه دم عبادة لا دم جناية فيأكل منه كما سيأتي وسيأتي في الأضحية أنه لا بد أن يكون الكل مريدا للقربة ، وإن اختلفت جهة القربة فلو أراد أحد السبعة لحما لأهله لا يجزئهم .
واستدل له بعض شارحي المصابيح بقوله صلى الله عليه وسلم { } وما في المبتغى ولو بعث القارن بثمن هديين فلم يوجد بذلك أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه بمكة إلا هدي واحد فبذبحه لا يتحلل عن الإحرامين ولا عن أحدهما ا هـ .
محمول على هدي الإحصار ; لأن التحلل موقوف عليه لا على ذبح دم الشكر وفي الظهيرية والخانية : والاشتراك في البقرة أفضل من الشاة والجزور أفضل من البقرة كما في الأضحية فإن كان القارن ساق الهدي مع نفسه كان أفضل .