( قوله فإن أحرم وساق وقلد بدنته بمزادة أو نعل ولا يشعر ) بيان لأفضل التمتع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والواو في قوله وساق بمعنى ثم لأن الأفضل أن لا يحرم بالسوق والتوجه بل يحرم بالتلبية والنية ، ثم يسوق وأفاد بالتقليد أنه أفضل من التحليل وبالسوق أنه أفضل من القود إلا إذا كانت لا تنساق فيقودها ، والضمير في قوله أراد عائد إلى المتمتع بمعنى مريده ، والمراد بالإحرام إحرام العمرة وقيد بالبدنة ; لأن الشاة لا يسن تقليدها والإشعار في اللغة الإعلام بأن البدنة هدي ، والمراد هنا أن يشق سنامها من الجانب الأيمن كذا في شرح أراد سوق الهدي الأقطع وفي الهداية قالوا والأشبه هو الأيسر وهو مكروه عند حسن عندهما للاتباع الثابت في صحيح أبي حنيفة وغيره ، وأجيب مسلم بأنه مثلة وقد نهى عنه فتعارضا فرجحنا المنع لأنه قول وهو مقدم على الفعل أو نهي وهو المقدم على المبيح ورد بأنه ليس منها ; لأنها ما يكون تشويها كقطع الأنف والأذنين فليس كل جرح مثلة ولأنه نهى عنها في أول الإسلام وفعل الإشعار في حجة الوداع فلو كان منها لم يفعله وبان إشعاره عليه السلام لصيانة الهدي ; لأن المشركين لا يمتنعون عن تعرضه إلا به ، وقال لأبي حنيفة : إنما كره الطحاوي الإشعار المحدث الذي يفعل على وجه المبالغة ويخاف منه السراية إلى الموت لا مطلق الإشعار واختاره في غاية البيان وصححه وفي فتح القدير أنه الأولى . أبو حنيفة