[ ص: 392 ] ( قوله فإذا حل من إحراميه ) أي من إحرامي الحج والعمرة وهو تصريح ببقاء إحرام العمرة بعد الوقوف حلق يوم النحر بعرفة إلى الحلق ، وأورد عليه في النهاية بأن بعرفة لا يلزمه قيمتان ، وأجاب بأن إحرام العمرة قد انتهى بالوقوف في حق سائر الأحكام وإنما يبقى في حق التحلل لا غير كأحكام الحج تنتهي بالحلق في يوم النحر ، ولا يبقى إلا في حق النساء خاصة واستبعده القارن إذا قتل صيدا بعد الوقوف الشارح الزيلعي وهو المراد عند إطلاق الشارح في هذا الكتاب بأن يجب عليه بدنة للحج وللعمرة شاة وبعد الحلق قبل الطواف شاتان ا هـ . القارن إذا جامع بعد الوقوف
لكن صاحب النهاية لم يجزم به إنما عزاه إلى شيخ الإسلام في مبسوطه وهو اختياره وأكثر عبارات الأصحاب كما قال الشارح وفي فتح القدير وهو الظاهر إذ قضاء الأعمال لا يمنع بقاء الإحرام ، والوجوب إنما هو باعتبار أنه جناية على الإحرام لا على الأعمال ، والفرع المنقول في الجماع يدل على ما قلنا وقد تناقض كلام شيخ الإسلام فإنه أوجب في جماع القارن بعد الوقوف شاتين فلا يخلو من أن يكون إحرام العمرة بعد الوقوف توجب الجناية عليه شيئا أو لا فإن أوجبت لزم شمول الوجوب وإلا فشمول العدم فالحاصل أن المذهب بقاء إحرام العمرة إلى الحلق ، ويحل منه في كل شيء حتى في حق النساء إذا كان متمتعا ساق الهدي ; لأن المانع له من التحلل سوقه وقد زال بذبحه وفي القارن يحل منه في كل شيء إلا في النساء كإحرام الحج ، وهذا هو الفرق بين المتمتع الذي ساق الهدي وبين القارن وإلا فلا فرق بينهما بعد الإحرام بالحج على الصحيح كما ذكرنا وفي المحيط فعليه دمان ولا يحل من عمرته بالحلق ولو قارن طاف لعمرته ، ثم حل يحل من عمرته ولا شيء عليه ; لأنه بمنزلة من أحرم بالحجة بعدما حلق من العمرة . أحرم بعمرة فطاف لها ثم أضاف إليها حجة ثم حلق