( قوله وصح الإحرام به قبلها وكره ) أي صح مع الكراهة بناء على أنه شرط وليس بركن لعدم اتصال الأفعال به فجاز تقديمه على الزمان كالتقديم على المكان وكالطهارة للصلاة بخلاف تحريمتها فإنه لا يجوز تقديمها على الوقت ، وإن كانت شرطا عندنا لما أن الأفعال متصلة بها لقوله تعالى { الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وذكر اسم ربه فصلى } لأن الفاء للوصل والتعقيب بلا تراخ ، وإنما كره للطول المفضي إلى الوقوع في محظوره أو على أنه شرط [ ص: 397 ] شبيه بالركن ولذا إذا أعتق العبد بعدما أحرم لا يتمكن عن أن يخرج عن ذلك الإحرام للفرض فالصحة للشرط والكراهة للشبه وأطلقوا الكراهة فهي تحريمية ; لأنها المرادة عند إطلاقهم لها .