( قوله ولو بمكة أو بصرة وحج صح تمتعه ) أراد بالكوفي الآفاقي الذي يشرع له التمتع والقران كما أن المراد اعتمر كوفي فيها وأقام بالبصرة مكان لأهل التمتع والقران سواء كان البصرة أو غيرها أما إذا أقام بمكة أو خارجها داخل المواقيت فلأن عمرته آفاقية وحجته مكية ، فلذا كان متمتعا اتفاقا ، وأما إذا خرج إلى مكان لأهله التمتع وليس وطنه فلأن السفرة الأولى قائمة ما لم يعد إلى وطنه ، وقد اجتمع له نسكان فيها فوجب دم التمتع ثم اختلف الطحاوي فنقل والجصاص أن هذا قول الطحاوي ، وأن قول صاحبيه بطلان التمتع لما أن نسكيه هذين ميقاتيان ، ولا بد فيه أن تكون حجته مكية ، ونقل الإمام أنه متمتع اتفاقا قال الجصاص فخر الإسلام إنه الصواب وقوى الأول الشارح وأطلق في إقامة مكة أو بصرة فشمل ما إذا اتخذهما دارا أو لا كما صرح به الإسبيجابي والكيساني فما في الهداية من التقييد باتخاذهما دارا اتفاقي وقيد بكونه اعتمر في أشهر الحج إذ لو اعتمر قبلها لا يكون متمتعا اتفاقا ، وقيد بالكوفي لأن المكي لا تمتع له اتفاقا ، وقيد بكونه رجع إلى غير وطنه ; لأنه لو رجع إلى وطنه بطل تمتعه اتفاقا إذا لم يكن ساق الهدي ، وعبارة المجمع وخرج إلى البصرة أولى من التعبير بالإقامة بها ; لأن الحكم عند لا يختلف بين أن يقيم بها خمسة عشر يوما أو لا ، والأول محل الخلاف وفي الثاني يكون متمتعا اتفاقا كذا في المصفى . الإمام