الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطواف ) { لقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت بسرف افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري } فأفاد أن طوافها حرام ، وهو من وجهين دخولها المسجد وترك واجب الطهارة فإن الطهارة واجبة في الطواف فلا يحل لها أن تطوف حتى تطهر فإن طافت كانت عاصية مستحقة لعقاب الله ولزمها الإعادة فإن لم تعد كان عليها بدنة ، وتم حجها ( قوله ولو عند الصدر تركته كمن أقام بمكة ) يعني ولا شيء عليها ; لأنه واجب يسقط بالعذر والحيض والنفاس عذر وكذا إذا أخرت طواف الزيارة إلى وقت طهرها فإنه لا يجب عليها شيء للعذر ، وقد قدمنا ذلك كله في طواف الصدر وأطلق في سقوطه عمن أقام بمكة فشمل ما إذا أقام بعدما حل النفر الأول أو لا وفيه اختلاف ، وقد قدمناه هناك والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله وكذا إذا أخرت طواف الزيارة ) أي إذا حاضت قبل أن تقدر على أكثر الطواف قال في اللباب ولو حاضت في وقت تقدر على أن تطوف أربعة أشواط فلم تطف لزمها دم للتأخير ، ولو حاضت في وقت تقدر على أقل من ذلك لم يلزمها شيء فقولهم لا شيء على الحائض وكذا النفساء لتأخير الطواف مقيد بما إذا حاضت في وقت لم تقدر على أكثر الطواف ، أو حاضت قبل أيام النحر ولم تطهر إلا بعد مضي أيام النحر ا هـ .

                                                                                        لما ذكره في اللباب أيضا من أنها لو طهرت في آخر أيام النحر ويمكنها طواف الزيارة كله أو أكثره قبل الغروب فلم تطف فعليها دم للتأخير ، وإن أمكنها أقله فلم تطف لا شيء عليها ، والله سبحانه وتعالى أعلم .




                                                                                        الخدمات العلمية