( قوله : وفي شارب حلال أو قلم أظفاره طعام ) أي يجب طعام على ; لأن إزالته عن غيره ارتفاق لكنه قاصر فوجبت الصدقة أو ; لأنه أزال إلا من عن الشعر المستحق له ثم محرم أخذ شارب حلال أو قلم أظفاره المصنف تبع صاحب الهداية في جمعه بين الشارب وتقليم الأظفار في وجوب الطعام ، ولم يذكر الصدقة ، وقد تعقبه في غاية البيان بأنه إن أراد بالطعام ما يعم القليل والكثير فهو غير صحيح بالنسبة إلى تقليم الأظفار ; لأن المنصوص عليه في الرواية أن المحرم إذا قص أظافير حلال فإنه يجب عليه صدقة ، وهي نصف صاع ، وإن أراد به الصدقة التي هي نصف صاع التي هي المرادة عند إطلاقهم الصدقة في هذا الباب فلا يصح أيضا ; لأن المحرم إذا حلق شاربه وجبت عليه الصدقة فإذا أطعم ما شاء كسرة خبزا ، وكفا من طعام لقصور الجناية ، وقد وقع التعبير بإطعام شيء جوابا للمسألتين في الجامع الصغير لكنه أتى بمن التبعيضية في تقليم الأظفار فقال في المحرم يأخذ من شارب الحلال أو يقص من أظفاره : يطعم ما شاء فسلم من الاعتراض فيكون المراد بما شاء العموم . ا هـ . حلق شارب غيره
وأشار في فتح القدير إلى جوابه بأن المنقول في الأصل وكافي الحاكم أن تصدق بشيء ، وإذا حلق رأس محرم فعليه صدقة ، وأن الجواب في قص الأظفار كالجواب في الحلق . ا هـ . المحرم إذا حلق رأس حلال
فقوله في غاية البيان أن وجبت عليه الصدقة المعينة نصا معارض بالمنصوص عليه في ظاهر الرواية من التصدق [ ص: 13 ] بشيء ، وهو يعم القليل والكثير بدليل مقابلته بما إذا حلق رأس محرم فحينئذ المراد بالطعام في عبارة الهداية ما يعم القليل والكثير ، وهو صحيح بالنسبة إلى الشارب والأظفار كلها وبهذا علم أن التقييد بالحلال ليخرج ما إذا قص المحرم أظافير محرم آخر فإنه يجب عليه الصدقة المعينة ، وظاهر ما في غاية البيان يقتضي أنه إذا حلق شارب غيره محرما كان أو حلالا فإنه يطعم ما شاء فليس الحلال قيدا بالنسبة إلى الشارب كما لا يخفى ، وعلم أيضا أن قوله فيما مضى كالحالق فيه اشتباه بالنسبة إلى المحلوق رأسه فإنه إن كان محرما فالتشبيه تام ، وإن كان حلالا فلا يتم ; لأن الواجب إطعام شيء لا الصدقة المعينة . المحرم إذا قص أظافير حلال