( قوله : أو ، وإلا تصدق كخمسة متفرقة ) معطوف على طيب أول الباب فيلزمه دم بالقص ; لأنه من المحظورات لما فيه من قضاء التفث ، وإزالة ما ينمو من البدن فإذا قلمها كلها فهو ارتفاق كامل ، وكذا إذا قص يدا أو رجلا إقامة للربع مقام الكل كما في الحلق ، وإن لم يقص يدا كاملة ، ولا رجلا كاملة فعليه صدقة لتقاصر الجناية قيد بالمجلس ; لأنه لو قص الكل في مجالس في كل مجلس عضو لزمه أربعة دماء ; لأن الغالب في هذه الكفارة معنى العبادة فيتقيد التداخل باتحاد المجلس كما في آية السجدة سواء كفر للأولى أو لا ، وفي الأول خلاف قص أظفار يديه ورجليه بمجلس أو يدا أو رجلا ، وقيد التداخل بكونه من جنس واحد ; لأنه لو محمد فإنه يلزمه لكل جناية دم سواء اتحد المجلس أو اختلف اتفاقا ، وقيد بكون المحل مختلفا ; لأنه لو كان متحدا إذا قلم أظافير يده وحلق ربع رأسه وطيب عضوا فإنه لا تتعدد الكفارة اتفاقا اتحد المجلس أو اختلف ، وقيد بكونها كفارة في الإحرام ; لأن كفارة الفطر في رمضان كما إذا حلق الرأس في أربع مرات تتعدد إن كفر للأول ، وإن لم يكفر بكفارة واحدة اتفاقا ; لأنها شرعت للزجر فالغالب فيها معنى العقوبة ، وهذه شرعت لجبر النقصان ، وفي قوله ، وإلا تصدق اشتباه ; لأنه يقضي أن يلزمه صدقة واحدة فيما إذا لم يقص يدا كاملة أو رجلا كاملة ، وليس كذلك بل يلزمه لكل ظفر قصه نصف صاع من بر حتى لو أفسد أياما من رمضان فعليه لكل ظفر طعام مسكين إلا أن يبلغ ذلك دما فحينئذ ينقص ما شاء كذا في المبسوط ، وإنما صرح بالخمسة المتفرقة مع أنها فهمت مما ذكره لدفع قول قص ستة عشر ظفرا من كل عضو أربعة المنقول في المجمع أن الخمسة المتفرقة كطرف كامل فيجب دم فأفاد أن في كل ظفر من الخمسة صدقة كما قررناه . محمد
( قوله ) ; لأنه لا ينمو بعد الانكسار فأشبه اليابس من أشجار ولا شيء بأخذ ظفر منكسر الحرم قيد بالانكسار ; لأنه لو فعليه أي الكفارات شاء كذا في غاية البيان ، وأطلقه فشمل ما إذا كان قد انكسر بعد الإحرام فأخذه أو كان منكسرا قبله فأخذه بعده ، وهو أولى مما في الهداية كما لا يخفى ، وأولى مما في الخانية من قوله ، ولو أصابه أذى في كفه فقص أظافيره فلا شيء عليه ; لأن العلة المذكورة تشمل الكل ، وفي فتح القدير انكسر ظفر المحرم وصار بحال لا يثبت فأخذه فعليه ذلك إذا عتق لا في الحال ، ولا يبدل بالصوم . وكل ما يفعله العبد المحرم مما فيه الدم عينا أو الصدقة عينا
[ ص: 13 ]