( قوله : [ ص: 22 ] أو بقي محرما ) أي يجب دم بترك شوط أو شوطين أو ثلاثة من طواف الزيارة ، ولو ترك أربعة منه فإنه محرم في حق النساء بناء على أن الركن عندنا أكثر السبعة ، وهو أربعة أشواط على الصحيح كما قدمناه ، وإنما أقيم الأكثر مقام الكل ; لأن الشرع أقام الأكثر في الحج مقام الكل في وقوع الأمن عن الفوات احتياطا بقوله : من وقف ترك أقل طواف الركن ، ولو ترك أكثره بعرفة فقد تم حجه ، وقد قلنا من جامع بعد الوقوف لا يفسد وبعد الرمي لا يفسد بالإجماع ، ولو صار متحللا فلما كان الأمر على هذا الوجه للتيسير جرينا على هذا الأصل فأقمنا الأكثر مقام الكل في باب التحلل ، وما يجري مجراه صيانة لهذه العبادة عن الفوات وتحقيقا للأمر يعني أن الطواف أحد سببي التحلل فلما أقيم الأكثر مقام الكل في أحد السببين ، وهو الحلق بالإجماع أقيم في السبب الآخر ، وهو الطواف أيضا كذا في النهاية وتعقبه في فتح القدير بأن إقامة الأكثر في تمام العبادة إنما هو في حق حكم خاص ، وهو أمن الفساد والفوات ليس غير ولذا لم يحكم بأن ترك ما بقي أعني الطواف يتم معه الحج ، وهو مورد ذلك النص فلا يلزم جواز إقامة أكثر كل جزء منه مقام تمام ذلك الجزء وترك باقيه كما لم يجز ذلك في نفس مورد النص أعني الحج فلا ينبغي التعويل على هذا الحكم ، والله أعلم بل الذي ندين به أن لا يجزئ أقل من السبعة ، ولا يجبر بعضه بشيء غير أنا نستمر معهم في التقرير على أصلهم . ا هـ . حلق أكثر الرأس
وهذا من أبحاثه المخالفة لأهل المذهب قاطبة لكن لم يجب عن تمسكهم بحلق أكثر الرأس في أنه يفيد التحلل بالإجماع فإقامتنا الأكثر في الطواف لأجل التحلل مستفاد من دلالة الإجماع المذكور ، وإنما لزمه الدم بترك الأقل ; لأنه أدخل نقصا في طوافه فصار كما لو طافه محدثا .
وأشار بالترك إلى أن الدم إنما يجب إذا لم يأت بما تركه أما إذا أتم الباقي فليس عليه شيء إن كان الإتمام في أيام النحر أما بعدها فيلزمه صدقة عند لكل شوط نصف صاع من بر خلافا لهما فإن رجع إلى أهله بعث شاة لما بقي من طواف الزيارة وشاة أخرى لترك طواف الصدر ، وهذا ; لأن بعث الشاة لترك الأقل من طواف الزيارة لا يتصور إلا إذا لم يكن طاف للصدر ; لأنه إذا طاف للصدر انتقل منه إلى طواف الزيارة ما يكمله ثم ينظر إلى الباقي من طواف الصدر إن كان أقله لزمه صدقة ، وإلا فدم ، ولو كان طاف للصدر في آخر أيام التشريق ، وقد ترك من طواف الزيارة أكثره كمله من الصدر ، ولزمه دمان في قول أبي حنيفة دم لتأخيره ذلك ودم آخر لترك أكثر الصدر ، وإن ترك أقله لزمه للتأخير دم وصدقة للمتروك من الصدر مع ذلك الدم وجملته كما ذكره أبي حنيفة الحاكم الشهيد في الكافي أن عليه في دما ، وفي تأخير الأقل صدقة ترك الأقل من طواف الزيارة دم ، وفي ترك أقله صدقة ، وفي فتح القدير ، ومبنى هذا النقل ما تقدم من أن طواف الزيارة ركن عبادة ، والنية ليست شرطا لكل ركن إلا ما يستقل عبادة بنفسه فشرط نية أصل الطواف دون التعيين فلو ، وفي ترك الأكثر من طواف الصدر وقع عنه كما لو نوى بالسجدة من الظهر النفل لغت ووقعت عن الركن ، وإن توالي الأشواط ليس بشرط لصحة الطواف كمن خرج من الطواف لتجديد وضوء ثم رجع بنى . طاف في وقته ينوي النذر أو النفل
( قوله : أو ترك أكثر الصدر أو طافه جنبا وصدقة بترك أقله ) أي يجب الدم لكل شوط نصف صاع من بر تفرقة [ ص: 23 ] بين الأكثر والأقل بخلاف الأقل من طواف الزيارة والعمرة حيث يجب دم بتركه ; لأنه طواف ركن فكان أقوى من الواجب ، وقد قدمنا حكم ما إذا طاف للصدر جنبا لكن في عبارته قصور حيث لم يبين حكم طواف القدوم جنبا . وعبارة المجمع أولى ، وهي وإن طاف للقدوم أو للصدر محدثا وجبت صدقة وجنبا دم فأفاد أنه لا فرق بينهما في الحدثين . ، ولما كان طواف الصدر واجبا وجب بترك كله أو أكثره دم وبترك أقله صدقة
وأشار بالترك إلى أنه لو أتى بما تركه فإنه لا يلزمه شيء مطلقا ; لأنه ليس بمؤقت ، وفي الهداية ويؤمر بالإعادة ما دام بمكة إقامة للواجب في وقته .
[ ص: 22 ]