( قوله : أو ) أي تجب شاة لتركه الواجب ، وهو الطهارة قيد بقوله ، ولم يعد ; لأنه لو أعاد الطواف طاهرا [ ص: 24 ] فإنه لا يلزمه شيء لارتفاع النقصان بالإعادة ، ولا يؤمر بالعود إذا رجع إلى أهله لوقوع التحلل بأداء الركن مع الحلق ، والنقصان يسير ، وما دام طاف لعمرته وسعى محدثا ، ولم يعد بمكة يعيد الطواف ; لأنه الأصل ، والأفضل أن يعيد السعي لأنه تبع للطواف ، وإن لم يعده فلا شيء عليه ، وهو الصحيح ; لأن ، وقد وقع عقب طواف معتد به ، وإعادته لجبر النقصان كوجوب الدم لا لانفساخ الأول . ولو قال الطهارة ليست بشرط في السعي المصنف محدثا أو جنبا لكان أولى ; لأنه لا فرق بين الحدثين في طواف العمرة كما في المحيط وغيره والقياس أنه لا يكتفي بالشاة فيما إذا طاف لعمرته جنبا ; لأن حكم الجنابة أغلظ من الحدث كما في طواف الزيارة لكن اكتفى بها استحسانا ; لأن طواف الزيارة فوق طواف العمرة ، وإيجاب أغلظ الدماء ، وهو البدنة في طواف الزيارة كان لمعنيين وكادة الطواف وغلظ أمر الجنابة فإذا وجد أحد المعنيين دون الثاني تعذر إيجاب أغلظ الدماء فاقتصرنا على الشاة كذا في غاية البيان .
وفي المحيط : ولو أعاد طواف العمرة قبل يوم النحر ، ولا شيء عليه للجبر بجنسه في وقته فإن لم يعد حتى طلع فجر يوم النحر لزمه دم لطواف العمرة محدثا ، وقد فات وقت القضاء طاف القارن طوافين وسعى سعيين محدثا استحبابا ليحصل الرمل والسعي عقب طواف كامل ، وإن لم يعد فلا شيء عليه ; لأنه سعى عقب طواف معتد به إذ الحدث الأصغر لا يمنع الاعتداد ، وفي الجنابة إن لم يعد فعليه دم للسعي ، وكذا الحائض . ا هـ . ويرمل في طواف الزيارة يوم النحر ويسعى بعده
فالحاصل أن قولهم إن المعتمر يعيد الطواف محله ما إذا لم يكن قارنا أما في القارن إذا دخل يوم النحر فلا إعادة ، وعلل له كما نقله محمد ابن بدار في شرح الجامع الصغير بأنه لو أعاده لانتقضت عمرته ; لأنه يصير رافضا لها بالوقوف ، وقد تأكدت فلا يمكن استدراك النقص بجنسه فيجبر بالدم قال فقلت ابن سماعة : إنك قلت في الأصل إن لمحمد إنه يتم طواف العمرة يوم النحر ، ولا شيء عليه فقد أوجبت الإتمام ، وما أوجبت الدم قال القارن لو طاف لها أربعة أشواط وسعى ، ولم يطف لحجته حتى وقف ; لأن هناك قدم شيئا على شيء ، وهنا الفساد وجد في جميع الطواف فإن لم نجوز ، وأبطلنا طوافه لرفضنا عمرته بمنزلة من لم يطف . ا هـ . محمد
وقيد بكون طواف العمرة كله محدثا ، والأكثر كالكل ; لأنه لو طاف أقله محدثا وجب عليه لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت قيمته دما فينقص منه ما شاء ، ولو طاف أقله جنبا وجب عليه دم وتجب الإعادة في الحدثين كما في الظهيرية وينبغي أن يكون هذا على الضعيف أما على الصحيح من أن الإعادة فيما إذا طاف للركن محدثا إنما هي مستحبة ففي طواف العمرة أولى ، ولم يذكر المصنف حكم ما إذا ترك الأقل من طواف العمرة وصرح في الظهيرية بلزوم الدم ولهذا لو الحجر ، ولم يعد حتى رجع إلى أهله لزمه ; لأنه ترك من الطواف ربعه ; لأن الحجر ربع طاف للعمرة في جوف البيت ، وإذا كان ذلك في طواف العمرة ففي طواف الفرض أولى ، وأما في الطواف الواجب إذا دخل في جوف الحجر فإنه ينبغي أن تجب فيه الصدقة كذا ذكر الشارح ، ولا ينبغي التعبير بينبغي ; لأن المصنف في المختصر قد صرح بلزوم الصدقة بترك الأقل من طواف الصدر وينبغي أن لا فرق بين الطواف الواجب والتطوع في [ ص: 25 ] لزوم الصدقة لما أن الطواف وراء الحطيم واجب في كل طواف .