( قوله : أو ) أي تجب شاة بتأخير النسك عن زمانه فإن الحلق وطواف الزيارة مؤقتان بأيام النحر فإذا أخرهما عن [ ص: 26 ] أيام النحر ترك واجبا فيلزمه دم ، وكذا بتأخير الرمي عن وقته كما قدمناه ، وهذا عند أخر الحلق أو طواف الركن أبي حنيفة وعندهما لا شيء عليه لحديث الصحيحين { } . لم أشعر حلقت قبل أن أذبح قال افعل ولا حرج ، وقال آخر نحرت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج
وله أن التأخير عن المكان يوجب الدم فيما إذا جاوز الميقات غير محرم فكذا التأخير عن الزمان قياسا والجامع كون التأخير نقصانا والمراد بالحرج المنفي الإثم بدليل أنه قال : لم أشعر فعذرهم لعدم العلم بالمناسك قبل ذلك ، وقوله عليه السلام { } يفيد الوجوب ، وعلى هذا الاختلاف إذا خذوا عني مناسككم . قدم نسكا على نسك
قال : في معراج الدراية اعلم أن الرمي والنحر والحلق والطواف ، وهذا الترتيب واجب عند ما يفعل في أيام النحر أربعة أشياء أبي حنيفة ومالك . ا هـ . وأحمد
لأثر أو ابن مسعود من قدم نسكا على نسك لزمه دم وظاهره أنه إذا ابن عباس يلزمه دم عنده ، وقد نص في المعراج في مسألة حلق القارن قبل الذبح أنه إذا قدم الطواف على الحلق لا يلزمه شيء فالحاصل أنه إن قدم الطواف على الحلق لزمه دم مطلقا ، وإن حلق قبل الرمي لزمه دم إن كان قارنا أو متمتعا لا إن كان مفردا ; لأن أفعاله ثلاثة الرمي والحلق والطواف ، وأما ذبحه فليس بواجب فلا يضره تقديمه وتأخيره ذبح قبل الرمي وعندهما لا يلزمه شيء بتقديم نسك على نسك للحديث السابق إلا أنه مسيء نص عليه في المبسوط قيد بحلق الحج وطوافه ; لأن حلق العمرة وطوافها ليسا بمؤقتين بالزمان فلا يلزمه بتأخيرهما شيء ، وكذا طواف الصدر ، وقيد بالطواف ; لأنه لا يلزمه بتأخير السعي شيء لعدم توقيته بزمان .