( قوله : وإن جرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص ) اعتبارا للبعض بالكل كما في حقوق العباد أفاد بمقابلة الجرح للقتل المتقدم أنه لم يمت من هذا الجرح ; لأنه لو مات منه وجب كمال القيمة فإن غاب ، ولم يعلم موته ، ولا حياته فالقياس أن يضمن النقصان للشك في سبب الكمال كالصيد المملوك إذا جرحه وغاب والاستحسان أن يلزمه جميع القيمة احتياطا كمن أخذ صيدا من الحرم ثم أرسله ، ولا يدري أدخل الحرم أم لا فإنه تجب قيمته ; لأن جزاء الصيد يسلك به مسلك العبادة من وجه كذا في المحيط . وأطلق في ضمانه النقصان بسبب الجرح فشمل ما إذا برئ منه فإنه لا يسقط الجزاء ببرئه ; لأن الجزاء يجب بإتلاف جزء من الصيد بالاندمال لا يتبين أن الإتلاف لم [ ص: 35 ] يكن بخلاف ما إذا جرح آدميا فاندملت جراحته فلم يبق لها أثر أنه لا ضمان عليه ; لأن الضمان هناك إنما يجب لأجل الشين ، وقد ارتفع كذا في البدائع ، وفي المحيط خلافه فإنه قال : وإن برئ منه ، ولم يبق له أثر لا يضمن ; لأن سبب الضمان قد زال فيزول الضمان كما في الصيد المملوك . ا هـ .
والظاهر الأول لما تقدم من الفرق بين جزاء الصيد ، والصيد المملوك في مسألة ما إذا غاب بعد الجرح ، وعلى هذا لو قلع سن ظبي أو نتف ريش صيد فنبت أو ضرب عين صيد فابيضت ثم ذهب البياض فلا شيء عليه عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف عليه صدقة الألم ، وأشار بكون الجراحة جناية مستقلة إلى أنه لو جرح صيدا فكفر ثم قتله كفر أخرى ; لأنهما جنايتان ، وإلى أنه لو لم يكفر حتى قتله لزمه كفارة بالقتل ونقصان بالجراحة كما في المحيط ، وفي الولوالجية لو جرح صيدا ثم كفر عنه ثم مات أجزأته الكفارة التي أداها ; لأنه أدى بعد وجود سبب الوجوب ، وفي المحيط معزيا إلى الجامع محرم بعمرة جرح صيدا جرحا لا يستهكله ثم أضاف إليها حجة ثم جرحه أيضا فمات من الكل فعليه للعمرة قيمته صحيحا ، وقيمته للحج وبه الجرح الأول ، ولو حل من العمرة ثم أحرم بالحجة ثم جرحه الثانية فعليه للعمرة قيمته وبه الجرح الثاني وللحج قيمته وبه الجرح الأول ، ولو كان حين أحل من العمرة قرن بحجة ، وعمرة ثم جرح الصيد فمات ضمن للعمرة القيمة وبه الجرح الثاني وضمن للقران قيمتين وبه الجرح الأول ، ولو كان الجرح الأول استهلاكا غرم للإحرام الأول قيمته صحيحا وللقران قيمتين وبه الجرح الأول . ا هـ .
وفي مناسك الكرماني ، ولو ضرب صيدا فمرض وانتقصت قيمته أو ازدادت ثم مات كان عليه أكثر القيمتين من قيمته وقت الجرح أو وقت الموت .


