( قوله : ومائتان لو لم يمكن نزحها ) أي بسبب أنهم كلما نزحوا نبع من أسفله مثل ما نزحوا أو أكثر ، وقد اختلفت الروايات فيها فما في الكتاب مروي عن ينزح مائتا دلو إن كانت البئر معينة لا يمكن نزحها قالوا إنما أفتى به بناء على ما شاهد في محمد بغداد ; لأن الغالب ماء آبارها كان لا يزيد على ثلثمائة وروي عن التقدير بمائة دلو قالوا أفتى بذلك بناء على قلة المياه في آبار أبي حنيفة الكوفة وفي الهداية وعن في الجامع الصغير في مثله ينزح حتى يغلبهم الماء ولم يقدر الغلبة بشيء كما هو دأبه في مثله . ا هـ . أبي حنيفة
وإنما لم يقدرها ; لأنها متفاوتة والنزح إلى أن يظهر العجز أمر صحيح في الشرع لأن الطاعة بحسب الطاقة وقيل على قول يجب قدر ما يغلب على ظنهم أنه جميع الماء عند ابتداء النزح والأصح تفسير الغلبة بالعجز كذا ذكر أبي حنيفة قاضي خان وعن وجهان أحدهما أن تحفر حفيرة عمقها ودورها مثل موضع الماء منها وتجصص على قول بعض المشايخ ويصب فيها فإذا امتلأت فقد نزح ماؤها . أبي يوسف
والثاني : أن ترسل قصبة في الماء ويجعل علامة لمبلغ الماء ثم ينزح عشر دلاء مثلا ثم تعاد القصبة فينظر كم انتقص فإن انتقض العشر فهو مائة قالوا ولكن هذا لا يستقيم إلا إذا كان دور البئر من أول حد الماء إلى قعر البئر متساويا ، وإلا لا يلزم إذا نقص شبر بنزح عشر من أعلى الماء أن ينقص شبر بنزح مثله من أسفله وعن أبي نصر محمد بن سلام أنه يؤتى برجلين لهما بصارة بأمر الماء فإذا قدراه بشيء وجب نزح ذلك القدر ، وهو الأصح والأشبه بالفقه وفي معراج الدراية أنه المختار لكونهما نصاب الشهادة الملزمة واشتراط المعرفة لهما بالماء باعتبار أن الأحكام إنما تستفاد ممن له علم أصله قوله تعالى { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } وظاهر ما في النقاية الاكتفاء بواحد لأنه أمر ديني فيكتفى بالواحد لكن أكثر الكتب على الاثنين وقد صحح هذا القول جماعة واختاروه وصحح الإمام حسام الدين في شرح الجامع الصغير اعتبار الغلبة ، وهي العجز وذكر أن الفتوى على أنه يفوض إلى رأي المبتلى به وفي الخلاصة أن الفتوى على أنه ينزح ثلثمائة وكذا في معراج الدراية معزيا إلى فتاوى العتابي أن المختار ما عن فالحاصل أنه قد اختلف التصحيح في المسألة واختلفت الفتوى فيها والإفتاء بما عن محمد أسهل على الناس والعمل بما عن محمد أبي نصر أحوط ولهذا قال في الاختيار
وما روي عن أيسر على الناس لكن لا يخفى ضعفه ، فإنه إذا كان الحكم الشرعي نزح جميع الماء للحكم بنجاسته فالقول بطهارة البئر بالاقتصار على نزح عدد مخصوص من الدلاء يتوقف على سمعي يفيده وأين ذلك بل المأثور عن محمد ابن عباس خلافه واختار بعض المتأخرين أن الأظهر إن أمكن سد منابع الماء من غير عسر سدت وأخرج ما فيها من الماء ، وإن عسر [ ص: 130 ] ذلك ، فإن علم أن كون محل الماء منها على منوال واحد طولا وعرضا في سائر أجزائه أرسل في الماء قصبة وعمل في ذلك بما قدمناه ، وإن لم يقع العلم بذلك ، فإن أمكن العمل بمقداره من عدلين لهما بصارة بمياه الآبار أخذ بقولهما ، وإن تعذر العلم بمقدار الماء من عدلين بصيرين بذلك نزحوا حتى يظهر لهم العجز بحسب غلبة ظنهم . ا هـ . وابن الزبير
وهذا تفصيل حسن للمتأمل فليكن العمل عليه .