( قوله : ولو حرم ) أي فهو ميتة ; لأن الذكاة فعل مشروع ، وهذا فعل حرام فلا يكون ذكاة كذبيحة المجوسي فأفاد أنه يحرم على المحرم والحلال ، وأشار إلى أن ذبح محرم صيدا الحرم فإنه يكون ميتة أيضا كما في غاية البيان ، وأطلقه فشمل ما إذا كان المحرم الذابح مضطرا أو لا واختلفت العبارات فيما إذا الحلال لو ذبح صيد ففي المبسوط أنه يتناول من الصيد ويؤدي الجزاء ، ولا يأكل الميتة في قول اضطر المحرم هل يذبح الصيد فيأكله أو يأكل الميتة أبي حنيفة ; لأن حرمة الميتة أغلظ ; لأن حرمة الصيد ترتفع بالخروج من الإحرام أو وأبي يوسف الحرم فهي مؤقتة به بخلاف حرمة الميتة فعليه أن يقصد أخف الحرمتين دون أغلظهما ، والصيد وإن كان محظور الإحرام لكن عند الضرورة ترتفع الحظر فيقتله ويأكل منه ويؤدي الجزاء . ا هـ . والمراد بالقتل الذبح ، وفي فتاوى قاضي خان المحرم إذا اضطر إلى ميتة وصيد فالميتة أولى في قول أبي حنيفة ، وقال ومحمد أبو يوسف يذبح الصيد ، ولو كان الصيد مذبوحا فالصيد أولى عند الكل ، ولو والحسن كان ذبح الصيد أولى ، ولو وجد لحم صيد ، ولحم آدمي فالكلب أولى ; لأن في الصيد ارتكاب المحظورين ، وعن وجد صيدا أو كلبا الصيد أولى من لحم الخنزير . ا هـ . محمد
والذي يظهر ترجيح ما في الفتاوى لما أن في أكل الصيد ارتكاب حرمتين الأكل والقتل ، وفي أكل الميتة ارتكاب حرمة واحدة ، وهي الأكل ، وكون الحرمة ترتفع لا يوجب التخفيف ولهذا قال في المجمع : والميتة أولى من الصيد للمضطر ويجيزه له مكفرا وذكر في المحيط أن رواية تقديم الميتة رواية المنتقى وذكر الشارح أنه لو يأكل الصيد لا مال المسلم ; لأن الصيد حرام حقا لله تعالى ، والمال حرام حقا للعبد فكان الترجيح لحق العبد لافتقاره ، وفي فتاوى وجد صيدا حيا ، ومال مسلم قاضي خان ، وعن بعض أصحابنا من وجد طعام الغير لا يباح له الميتة ، وهكذا عن ابن سماعة وبشر أن الغضب أولى من الميتة ، وبه أخذ ، وقال الطحاوي هو بالخيار ا هـ . الكرخي