الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : ومن أحرم ، وفي بيته أو قفصه صيد لا يرسله ) أي لا يجب إطلاقه ; لأن الصحابة كانوا يحرمون ، وفي بيوتهم صيود ودواجن ، ولم ينقل عنهم إرسالها وبذلك جرت العادة الفاشية ، وهي من إحدى الحجج ; ولأن الواجب عدم التعرض ، وهو ليس بمتعرض من جهته [ ص: 45 ] ; لأنه محفوظ بالبيت والقفص لا به غير أنه في ملكه ، ولو أرسله في مفازة فهو على ملكه فلا يعتبر ببقاء الملك أطلقه فشمل ما إذا كان القفص في يده ; لأنه في القفص لا في يده بدليل جواز أخذ المصحف بغلافه للمحدث ، وقيل يلزمه إرساله على وجه لا يضيع بأن يرسله في بيت أو يودعه عند إنسان بناء على كونه في يده بدليل أنه يصير غاصبا له بغصب القفص ، وقيد بكونه في بيته أو قفصه ; لأنه لو كان بيده الجارحة لزمه إرساله اتفاقا فلو هلك ، وهو في يده لزمه الجزاء ، وإن كان مالكا له للجناية على الإحرام بإمساكه ، وفي المغرب شاة داجن ألفت البيوت ، وعن الكرخي الدواجن خلاف السائمة . ا هـ . فالمراد بالصيد نحو الصقر والشاهين وبالدواجن نحو الغزالة .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : وقيل يلزمه إرساله إلخ ) أشار إلى ضعفه قال في النهر ، وعبارة فخر الإسلام تؤذن بترجيح الأول حيث قال : ويستوي إن كان القفص في يده أو في رحله ، وقال بعض مشايخنا : إن في يده يلزمه إرساله . ا هـ .

                                                                                        ( قوله : بأن يرسله في بيت إلخ ) اعترضه ابن الكمال فقال : ومن قال : بأن يخليه في بيته فكأنه غافل عن شمول المسألة للمحرم المسافر الذي لا بيت له ، ومن قال : أو يودعه فكأنه غافل عن أن يد المودع كيد المودع كذا في حواشي مسكين عن الحموي قلت : دفعه في النهر فقال : وأفاد في فوائد الظهيرية أن يد خادمه كرحله وبه اندفع منع بعض المتأخرين إيداعه على القول بإرساله فإن يد المودع كيده فهلا كانت يد خادمه كيده ( قوله : فالمراد بالصيد نحو الصقر إلخ ) حمل في النهر الصيود على الصيود الوحشيات والدواجن على المستأنسة ثم قال : ومن خص الصيود بالطيور والدواجن بغيرها لا كالغزالة فقد أبعد . ا هـ . ومراده التعريض بصاحب غاية البيان فإن ما ذكره المؤلف مأخوذ منه .




                                                                                        الخدمات العلمية