( قوله : فلو دخل كوفي البستان لحاجة له دخول مكة بغير إحرام ، ووقته البستان ) ; لأنه لم يقصد أولا دخول مكة ، وإنما قصد البستان فصار بمنزلة أهله حين دخله مكة بغير إحرام للحاجة فكذلك له والمراد بقوله ووقته البستان جميع الحل الذي بينه وبين وللبستاني أن يدخل الحرم قالوا : وهذه حيلة الآفاقي إذا أراد أن يدخل مكة بغير إحرام فينوي أن يدخل خليصا مثلا فله مجاوزة رابغ الذي هو ميقات الشامي والمصري المحاذي للجحفة ، ولم أر أن هذا القصد لا بد منه حين خروجه من بيته أولا ، والذي يظهر هو الأول فإنه لا شك أن [ ص: 53 ] الآفاقي يريد دخول الحل الذي بين الميقات والحرم ، وليس ذلك كافيا فلا بد من وجود قصد مكان مخصوص من الحل الداخل الميقات حين يخرج من بيته ، وإلا فالظاهر قول أنه إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما في أبي يوسف البستان فله دخول مكة بلا إحرام ، وإلا فلا لكن ظاهر المذهب الإطلاق .