( باب الإحصار ) .
هو والفوات من العوارض النادرة فأخرهما ، وقدم الإحصار ; لأنه وقع له عليه السلام دون الفوات واختلف في معناه اللغوي فقيل الإحصار للمرض والحصر للعدو ، وعليه فقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } لبيان حكم المرض ، وألحق به الحصر بالعدو دلالة بالأولى ; لأن منع العدو حسي لا يتمكن معه من المضي بخلافه مع المرض إذ يمكن بالمحمل والمركب والأكثر على أن الإحصار هو المنع سواء كان من خوف أو مرض أو عجز أو عدو واختاره في الكشاف ، وفي المغرب الحصر المنع من باب طلب يقال أحصر الحاج إذا منعه خوف أو مرض من الوصول لإتمام حجته أو عمرته ، وإذا منعه سلطان أو مانع قاهر في حبس أو مدينة قيل حصر ، هذا هو المشهور ، وفي الشريعة هو منع الوقوف والطواف ( قوله : لمن
nindex.php?page=treesubj&link=3872_3871_3884_3868_3867_3866أحصر بعدو أو مرض أن يبعث شاة تذبح عنه فيتحلل ) لما تلونا من الآية ، وأفاد بذكر اللام
[ ص: 58 ] دون على أنه لو صبر ورجع إلى أهله بغير تحلل إلى أن يزول الخوف فإنه جائز فإن أدرك الحج ، وإلا تحلل بالعمرة فالتحلل بذبح الهدي إنما هو للضرورة حتى لا يمتد إحرامه فيشق عليه كما ذكره الشارح فما وقع في المبسوط من التعبير بعلى في غير محله .
وأشار بذكر العدو والمرض إلى كل منع فيكون محصرا بهلاك النفقة ، وموت محرم المرأة أو زوجها في الطريق وشرط في التجنيس عدم القدرة على المشي فيما إذا سرقت النفقة فإن قدر عليه فليس بمحصر ، وعلله في المبسوط بأنه لا يبعد أن لا يلزمه المشي في الابتداء ويلزمه بعد الشروع كما لا تلزمه حجة التطوع ابتداء ويلزمه الإتمام إذا شرع فيها ، وجعل في المحيط ما في التجنيس قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إن قدر على المشي في الحال وخاف أن يعجز جاز له التحلل ، ومن الإحصار ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3359_3884_3867أحرمت المرأة بغير زوج أو محرم فلا تحل إلا بالدم ; لأن المنع الشرعي آكد من المنع الحسي ، ومنه ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=26591_3871_3867_3377أحرمت للتطوع بغير إذن الزوج لكن للزوج أن يحللها بغير الهدي بأن يصنع بها أدنى ما يحرم على المحرم كقص ظفر
nindex.php?page=treesubj&link=3902_26591_3871_3867_3377واختلفوا في كراهة تحليلها بالجماع ، وذكر القولين في المحيط من غير ترجيح وينبغي ترجيح الكراهة لتصريحهم بالكراهة في إجازة نكاح الفضولي بالجماع ودواعيه ، وعليها هدي الإحصار ، وقضاء حجة وعمرة إن لم تحج في هذه السنة ، وإلا فالحج كاف ، ولا تحتاج إلى نية القضاء ; لأنه لزمها حجة هذه السنة ، وأنها متعينة فلا تفتقر إلى النية المتعينة ، ومنه ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3902_25620_3830_3867_3307أحرم العبد بغير إذن مولاه وللمولى أن يحلله بغير هدي ، وعلى العبد هدي ، وقضاء حجة وعمرة بعد العتق ، وإن أحرم بإذنه كره له أن يحلله وصح ; لأن اللزوم ، ولم يظهر في حق السيد ; لأن منافعه مملوكة للسيد وبالإذن صار معيرا منافعه وللمعير أن يسترد ما أعار بخلاف
nindex.php?page=treesubj&link=3867_3375المنكوحة إذا أحرمت بإذن الزوج فإنه ليس له أن يحللها ; لأن منافعها مملوكة لها حقيقة ، وإنما للزوج فيها حق ، وقد أسقط حقه بالإذن ، وأما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3879_3874_25620_3830_3884_3307أحرم العبد بإذن المولى ثم أحصر بعدو أو مرض اختلفوا فاختار في المحيط ، وفتاوى
قاضي خان أنه لا يجب دم الإحصار على المولى ، وإنما يجب على العبد بعد الإعتاق واختار
الإسبيجابي وجوبه على المولى بمنزلة النفقة وذكر القولين في معراج الدراية وينبغي ترجيح الأول لما أنه عارض لم يلتزمه المولى بخلاف النفقة ، وإنما كان الواجب الشاة ; لأن المنصوص عليه هو ما استيسر من الهدي ، وأدناه شاة ، وليس المراد به بعث الشاة بعينها ; لأن ذلك قد يتعذر بل له أن يبعث بقيمتها حتى يشترى بها شاة فتذبح في
الحرم .
وأفاد باقتصاره على بعث الشاة أنه لو لم يجد ما يذبح لا يقوم الصوم أو الإطعام مقامه بل يبقى محرما إلى أن يجد أو يطوف ويسعى بين
الصفا والمروة ويحلق كما في الخانية وغيرها ، وأفاد بالفاء التي للتعقيب في قوله فيتحلل إلى أنه لا يتحلل إلا بالذبح ; ولهذا قالوا إنه يواعد من يبعثه بأن يذبحها في يوم معين فلو
nindex.php?page=treesubj&link=3881_3871_3885_3884_3824ظن أنه ذبح هديه ففعل ما يفعله الحلال ثم ظهر أنه لم يذبح كان عليه ما على الذي ارتكب محظورات إحرامه لبقاء إحرامه كذا في النهاية ، وأفاد بذكر التحلل بعد الذبح إلى أنه لا حلق عليه ، ولا تقصير ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وإن حلق فحسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عليه أن يحلق ، وإن لم يحلق فلا شيء عليه ، وأطلقه في الهداية فشمل ما إذا أحصر في الحل أو
الحرم ، وقيده
المصنف في الكافي بما إذا أحصر
[ ص: 59 ] في الحل أما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3885أحصر في الحرم فيحلق اتفاقا وينبغي أن لا خلاف فإنهما قالا : بأنه حسن ، وهو قال : باستحبابه ، ولم يقل بوجوبه بدليل أنه قال : وإن لم يفعل فلا شيء عليه كما في الخبازية ، ومعراج الدراية .
( قوله : ولو قارنا بعث دمين ) أي لو كان
nindex.php?page=treesubj&link=3879_3884_3871_3830المحصر قارنا فإنه يبعث دما لعمرته ودما لحجته ; لأنه محرم بهما أطلقه فأفاد أنه لا يحتاج إلى تعيين الذي للعمرة والذي للحج كما في المبسوط ، وأفاد أنه لو بعث بهدي واحد ليتحلل عن أحدهما ويبقى في الآخر لم يتحلل عن واحد منهما ; لأن التحلل منهما لم يشرع إلا في حالة واحدة فلو تحلل عن أحدهما دون الآخر يكون فيه تغيير للمشروع ، ولو بعث بثمن هديين فلم يوجد بذلك
بمكة إلا هدي واحد فذبح عنه فإنه لا يتحلل لا عنهما ، ولا عن أحدهما ، وأشار إلى أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=3881_3871_3879_3830_3884أحرم بعمرتين أو بحجتين ثم أحصر قبل السير فإنه يتحلل بذبح هديين في
الحرم بخلاف ما إذا أحصر بعد السير فإنه يصير رافضا لأحدهما به كما قدمناه في الباب السابق ، وأشار بالاكتفاء بالبعث في المفرد والقارن إلى أنه إذا بعث الهدي إن شاء رجع ، وإن شاء أقام إذ لا فائدة في الإقامة ( قوله : ويتوقف
بالحرم لا بيوم النحر ) يعني فيجوز ذبحه في أي وقت شاء لإطلاق قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فما استيسر من الهدي } من غير تقييد بالزمان ، وأما تقييده بالمكان فبقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } أي مكانه ، وهو
الحرم فكان حجة عليهما في قياس الزمان على المكان فلو ذبح في الحل فحل على ظن الذبح في
الحرم فهو محرم كما كان ، ولا يحل حتى يذبح في
الحرم ، وعليه الدم لتناول محظورات إحرامه كذا ذكره
الإسبيجابي أطلقه فشمل إحرام الحج ، وإحرام العمرة لكن لا خلاف أن المحصر بالعمرة لا يتوقف ذبحه باليوم ، وفي المحيط جعل المواعدة المتقدمة إنما يحتاج إليها على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن دم الإحصار عنده لا يتوقف باليوم فلا يصير وقت الإحلال معلوما للمحصر من غير مواعدة ، ولا يحتاج إليها
عندهما ; لأن دم الإحصار مؤقت
عندهما بيوم النحر فكان وقت الإحلال معلوما . ا هـ .
وفيه نظر ; لأنه موقت عندهما بأيام النحر لا باليوم الأول فيحتاج إلى المواعدة لتعيين اليوم الأول أو الثاني أو الثالث ، وقد يقال يمكنه الصبر إلى مضي الأيام الثلاثة فلا يحتاج إليها .
( بَابُ الْإِحْصَارِ ) .
هُوَ وَالْفَوَاتُ مِنْ الْعَوَارِضِ النَّادِرَةِ فَأَخَّرَهُمَا ، وَقَدَّمَ الْإِحْصَارَ ; لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دُونَ الْفَوَاتِ وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ فَقِيلَ الْإِحْصَارُ لِلْمَرَضِ وَالْحَصْرُ لِلْعَدُوِّ ، وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } لِبَيَانِ حُكْمِ الْمَرَضِ ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْحَصْرُ بِالْعَدُوِّ دَلَالَةً بِالْأَوْلَى ; لِأَنَّ مَنْعَ الْعَدُوِّ حِسِّيٌّ لَا يُتَمَكَّنُ مَعَهُ مِنْ الْمُضِيِّ بِخِلَافِهِ مَعَ الْمَرَضِ إذْ يُمْكِنُ بِالْمَحْمَلِ وَالْمَرْكَبِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْإِحْصَارَ هُوَ الْمَنْعُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ خَوْفٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَجْزٍ أَوْ عَدُوٍّ وَاخْتَارَهُ فِي الْكَشَّافِ ، وَفِي الْمُغْرِبِ الْحَصْرُ الْمَنْعُ مِنْ بَابِ طَلَبَ يُقَال أُحْصِرَ الْحَاجُّ إذَا مَنَعَهُ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ مِنْ الْوُصُولِ لِإِتْمَامِ حَجَّتِهِ أَوْ عُمْرَتِهِ ، وَإِذَا مَنَعَهُ سُلْطَانٌ أَوْ مَانِعٌ قَاهِرٌ فِي حَبْسٍ أَوْ مَدِينَةٍ قِيلَ حُصِرَ ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ، وَفِي الشَّرِيعَةِ هُوَ مَنْعُ الْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ ( قَوْلُهُ : لِمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3872_3871_3884_3868_3867_3866أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ أَنْ يَبْعَثَ شَاةً تُذْبَحُ عَنْهُ فَيَتَحَلَّلُ ) لِمَا تَلَوْنَا مِنْ الْآيَةِ ، وَأَفَادَ بِذِكْرِ اللَّامِ
[ ص: 58 ] دُونَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ صَبَرَ وَرَجَعَ إلَى أَهْلِهِ بِغَيْرِ تَحَلُّلٍ إلَى أَنْ يَزُولَ الْخَوْفُ فَإِنَّهُ جَائِزٌ فَإِنْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَإِلَّا تَحَلَّلَ بِالْعُمْرَةِ فَالتَّحَلُّلُ بِذَبْحِ الْهَدْيِ إنَّمَا هُوَ لِلضَّرُورَةِ حَتَّى لَا يَمْتَدَّ إحْرَامُهُ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَمَا وَقَعَ فِي الْمَبْسُوطِ مِنْ التَّعْبِيرِ بِعَلَى فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ .
وَأَشَارَ بِذِكْرِ الْعَدُوِّ وَالْمَرَضِ إلَى كُلِّ مَنْعٍ فَيَكُونُ مُحْصَرًا بِهَلَاكِ النَّفَقَةِ ، وَمَوْتِ مَحْرَمِ الْمَرْأَةِ أَوْ زَوْجِهَا فِي الطَّرِيقِ وَشَرَطَ فِي التَّجْنِيسِ عَدَمَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَشْيِ فِيمَا إذَا سُرِقَتْ النَّفَقَةُ فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ ، وَعَلَّلَهُ فِي الْمَبْسُوطِ بِأَنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ الْمَشْيُ فِي الِابْتِدَاءِ وَيَلْزَمَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ كَمَا لَا تَلْزَمُهُ حَجَّةُ التَّطَوُّعِ ابْتِدَاءً وَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ إذَا شَرَعَ فِيهَا ، وَجَعَلَ فِي الْمُحِيطِ مَا فِي التَّجْنِيسِ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ :
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ إنْ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ فِي الْحَالِ وَخَافَ أَنْ يَعْجِزَ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ ، وَمِنْ الْإِحْصَارِ مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3359_3884_3867أَحْرَمَتْ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ فَلَا تَحِلُّ إلَّا بِالدَّمِ ; لِأَنَّ الْمَنْعَ الشَّرْعِيَّ آكُدُ مِنْ الْمَنْعِ الْحِسِّيِّ ، وَمِنْهُ مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26591_3871_3867_3377أَحْرَمَتْ لِلتَّطَوُّعِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ لَكِنْ لِلزَّوْجِ أَنْ يُحَلِّلَهَا بِغَيْرِ الْهَدْيِ بِأَنْ يَصْنَعَ بِهَا أَدْنَى مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ كَقَصِّ ظُفُرٍ
nindex.php?page=treesubj&link=3902_26591_3871_3867_3377وَاخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَةِ تَحْلِيلِهَا بِالْجِمَاعِ ، وَذَكَرَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمُحِيطِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ الْكَرَاهَةِ لِتَصْرِيحِهِمْ بِالْكَرَاهَةِ فِي إجَازَةِ نِكَاحِ الْفُضُولِيِّ بِالْجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ ، وَعَلَيْهَا هَدْيُ الْإِحْصَارِ ، وَقَضَاءُ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ إنْ لَمْ تَحُجَّ فِي هَذِهِ السَّنَةِ ، وَإِلَّا فَالْحَجُّ كَافٍ ، وَلَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الْقَضَاءِ ; لِأَنَّهُ لَزِمَهَا حَجَّةُ هَذِهِ السَّنَةِ ، وَأَنَّهَا مُتَعَيِّنَةٌ فَلَا تَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ الْمُتَعَيِّنَةِ ، وَمِنْهُ مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3902_25620_3830_3867_3307أَحْرَمَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يُحَلِّلَهُ بِغَيْرِ هَدْيٍ ، وَعَلَى الْعَبْدِ هَدْيٌ ، وَقَضَاءُ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَإِنْ أَحْرَمَ بِإِذْنِهِ كُرِهَ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهُ وَصَحَّ ; لِأَنَّ اللُّزُومَ ، وَلَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّ السَّيِّدِ ; لِأَنَّ مَنَافِعَهُ مَمْلُوكَةٌ لِلسَّيِّدِ وَبِالْإِذْنِ صَارَ مُعِيرًا مَنَافِعَهُ وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَا أَعَارَ بِخِلَافِ
nindex.php?page=treesubj&link=3867_3375الْمَنْكُوحَةِ إذَا أَحْرَمَتْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا ; لِأَنَّ مَنَافِعَهَا مَمْلُوكَةٌ لَهَا حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا لِلزَّوْجِ فِيهَا حَقٌّ ، وَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ بِالْإِذْنِ ، وَأَمَّا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3879_3874_25620_3830_3884_3307أَحْرَمَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ الْمَوْلَى ثُمَّ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ اخْتَلَفُوا فَاخْتَارَ فِي الْمُحِيطِ ، وَفَتَاوَى
قَاضِي خَانْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ دَمُ الْإِحْصَارِ عَلَى الْمَوْلَى ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ وَاخْتَارَ
الْإِسْبِيجَابِيُّ وُجُوبَهُ عَلَى الْمَوْلَى بِمَنْزِلَةِ النَّفَقَةِ وَذَكَرَ الْقَوْلَيْنِ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ لِمَا أَنَّهُ عَارِضٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ الْمَوْلَى بِخِلَافِ النَّفَقَةِ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْوَاجِبُ الشَّاةَ ; لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ هُوَ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ، وَأَدْنَاهُ شَاةٌ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ بَعْثَ الشَّاةِ بِعَيْنِهَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَتَعَذَّرُ بَلْ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ بِقِيمَتِهَا حَتَّى يُشْتَرَى بِهَا شَاةٌ فَتُذْبَحَ فِي
الْحَرَمِ .
وَأَفَادَ بِاقْتِصَارِهِ عَلَى بَعْثِ الشَّاةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَذْبَحُ لَا يَقُومُ الصَّوْمُ أَوْ الْإِطْعَامُ مَقَامَهُ بَلْ يَبْقَى مُحْرِمًا إلَى أَنْ يَجِدَ أَوْ يَطُوفُ وَيَسْعَى بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَحْلِقُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا ، وَأَفَادَ بِالْفَاءِ الَّتِي لِلتَّعْقِيبِ فِي قَوْلِهِ فَيَتَحَلَّلُ إلَى أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ إلَّا بِالذَّبْحِ ; وَلِهَذَا قَالُوا إنَّهُ يُوَاعِدُ مَنْ يَبْعَثَهُ بِأَنْ يَذْبَحَهَا فِي يَوْمٍ مُعَيِّنٍ فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3881_3871_3885_3884_3824ظَنَّ أَنَّهُ ذَبَحَ هَدْيَهُ فَفَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الْحَلَالُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْبَحْ كَانَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي ارْتَكَبَ مَحْظُورَاتِ إحْرَامِهِ لِبَقَاءِ إحْرَامِهِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ ، وَأَفَادَ بِذِكْرِ التَّحَلُّلِ بَعْدَ الذَّبْحِ إلَى أَنَّهُ لَا حَلْقَ عَلَيْهِ ، وَلَا تَقْصِيرَ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ ، وَإِنْ حَلَقَ فَحَسَنٌ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِقْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ فَشَمِلَ مَا إذَا أُحْصِرَ فِي الْحِلِّ أَوْ
الْحَرَمِ ، وَقَيَّدَهُ
الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي بِمَا إذَا أُحْصِرَ
[ ص: 59 ] فِي الْحِلِّ أَمَّا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3885أُحْصِرَ فِي الْحَرَمِ فَيَحْلِقُ اتِّفَاقًا وَيَنْبَغِي أَنْ لَا خِلَافَ فَإِنَّهُمَا قَالَا : بِأَنَّهُ حَسَنٌ ، وَهُوَ قَالَ : بِاسْتِحْبَابِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْخَبَّازِيَّةِ ، وَمِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَارِنًا بَعَثَ دَمَيْنِ ) أَيْ لَوْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=3879_3884_3871_3830الْمُحْصَرُ قَارِنًا فَإِنَّهُ يَبْعَثُ دَمًا لِعُمْرَتِهِ وَدَمًا لِحَجَّتِهِ ; لِأَنَّهُ مُحْرِمٌ بِهِمَا أَطْلَقَهُ فَأَفَادَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْيِينِ الَّذِي لِلْعُمْرَةِ وَاَلَّذِي لِلْحَجِّ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ ، وَأَفَادَ أَنَّهُ لَوْ بَعَثَ بِهَدْيٍ وَاحِدٍ لِيَتَحَلَّلَ عَنْ أَحَدِهِمَا وَيَبْقَى فِي الْآخَرِ لَمْ يَتَحَلَّلْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ; لِأَنَّ التَّحَلُّلَ مِنْهُمَا لَمْ يُشْرَعْ إلَّا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَوْ تَحَلَّلَ عَنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ يَكُونُ فِيهِ تَغْيِيرٌ لِلْمَشْرُوعِ ، وَلَوْ بَعَثَ بِثَمَنِ هَدْيَيْنِ فَلَمْ يُوجَدْ بِذَلِكَ
بِمَكَّةَ إلَّا هَدْيٌ وَاحِدٌ فَذُبِحَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ لَا عَنْهُمَا ، وَلَا عَنْ أَحَدِهِمَا ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3881_3871_3879_3830_3884أَحْرَمَ بِعُمْرَتَيْنِ أَوْ بِحَجَّتَيْنِ ثُمَّ أُحْصِرَ قَبْلَ السَّيْرِ فَإِنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِذَبْحِ هَدْيَيْنِ فِي
الْحَرَمِ بِخِلَافِ مَا إذَا أُحْصِرَ بَعْدَ السَّيْرِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ رَافِضًا لِأَحَدِهِمَا بِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَابِ السَّابِقِ ، وَأَشَارَ بِالِاكْتِفَاءِ بِالْبَعْثِ فِي الْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ إلَى أَنَّهُ إذَا بَعَثَ الْهَدْيَ إنْ شَاءَ رَجَعَ ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْإِقَامَةِ ( قَوْلُهُ : وَيَتَوَقَّفُ
بِالْحَرَمِ لَا بِيَوْمِ النَّحْرِ ) يَعْنِي فَيَجُوزُ ذَبْحُهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالزَّمَانِ ، وَأَمَّا تَقْيِيدُهُ بِالْمَكَانِ فَبِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } أَيْ مَكَانَهُ ، وَهُوَ
الْحَرَمُ فَكَانَ حُجَّةً عَلَيْهِمَا فِي قِيَاسِ الزَّمَانِ عَلَى الْمَكَانِ فَلَوْ ذَبَحَ فِي الْحِلِّ فَحَلَّ عَلَى ظَنِّ الذَّبْحِ فِي
الْحَرَمِ فَهُوَ مُحْرِمٌ كَمَا كَانَ ، وَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَذْبَحَ فِي
الْحَرَمِ ، وَعَلَيْهِ الدَّمُ لِتَنَاوُلِ مَحْظُورَاتِ إحْرَامِهِ كَذَا ذَكَرَهُ
الْإِسْبِيجَابِيُّ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ إحْرَامَ الْحَجِّ ، وَإِحْرَامَ الْعُمْرَةِ لَكِنْ لَا خِلَافَ أَنَّ الْمُحْصَرَ بِالْعُمْرَةِ لَا يَتَوَقَّفُ ذَبْحُهُ بِالْيَوْمِ ، وَفِي الْمُحِيطِ جَعَلَ الْمُوَاعَدَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا عَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ; لِأَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ عِنْدَهُ لَا يَتَوَقَّفُ بِالْيَوْمِ فَلَا يَصِيرُ وَقْتُ الْإِحْلَالِ مَعْلُومًا لِلْمُحْصَرِ مِنْ غَيْرِ مُوَاعَدَةٍ ، وَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا
عِنْدَهُمَا ; لِأَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ مُؤَقَّتٌ
عِنْدَهُمَا بِيَوْمِ النَّحْرِ فَكَانَ وَقْتُ الْإِحْلَالِ مَعْلُومًا . ا هـ .
وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ مُوَقَّتٌ عِنْدَهُمَا بِأَيَّامِ النَّحْرِ لَا بِالْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَيَحْتَاجُ إلَى الْمُوَاعَدَةِ لِتَعْيِينِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ ، وَقَدْ يُقَالُ يُمْكِنُهُ الصَّبْرُ إلَى مُضِيِّ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا .